تأجيل مُحاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قراراً بتأجيل محاكمة المُتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، لجلسة 26 ديسمبر للمرافعة.
اقرا أيضاً: الغيرة تمنح سيدة إقامةً أبدية خلف القضبان.. أنهت حياة غريمتها بدمٍ بارد
. أنهت حياة غريمتها بدمٍ بارد وحش بشري ينال جزاؤه العادل.. أزهق روح زوجين بأبشع الطرق عروس المحلة تفتح الملف الدامي.. حفلات زفاف تحولت لمآتم عزاء في ومضة عين
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم أسامة.أ بالحبس مع الشغل سنة بتهمة تعاطي المُخدرات في البساتين.
وتضمن حُكم المحكمة تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور السيد الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة البول الخاصة بالمُتهم تحتوي على أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين بمكان الواقعة عالقاً بهما آثار لمادة الميثامفيتامين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورهاً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة بأن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه.
ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلاً تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.
وقالت الحيثيات :"لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملاً بنص المادة 30 عقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة تزوير المحررات الرسمية تقليد الأختام الحكومية جنايات القاهرة الم تهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلًا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانيًا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.