تعرف على قيمة خصم مقابل خدمة العملاء من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، قيمة المبالغ التي يجرى خصمها «مقابل خدمة العملاء» من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع عند الشحن بكافة الشرائح للاستهلاك المنزلي.
قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الاولي منزليوأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه يجرى خصم 1 جنيه، مقابل خدمة العملاء للشريحة الأولي للقطاع «المنزلي» «من صفر إلى 50 كيلووات»، لافتا إلى أن عداد الكهرباء مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر وهو بذلك يحقق لك عدالة استخدام لأنه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم.
وكشف المصدر أنه يجرى خصم 2 جنيه مقابل خدمة العملاء بالشريحة الثانية «المنزلي» «من 51 إلى 100 كيلووات»، لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يتم خصم فرق في سعر خدمة العملاء 1 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى الشريحة الثانية، 51 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 0.58 قرش.
قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الثالثة منزليوأشار المصدر إلى أنه يجرى خصم 6 جنيهات مقابل خدمة العملاء للشريحة الثالثة «المنزلي» «من 101 إلى 200 كيلووات»، لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق شريحة 28 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الثالثة» 101 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 0.77 قرش.
قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الرابعة منزليأوضح أنه يجرى خصم 11 جنيها مقابل خدمة العملاء للشريحة الرابعة «المنزلي» «من 201 إلى 350 كيلووات»، لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق في سعر خدمة العملاء 5 جنيهات من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الرابعة» 201 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 1.06 قرش.
قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة الخامسة منزليأشار المصدر إلى أنه يجرى خصم 15 جنيها مقابل خدمة العملاء للشريحة الخامسة «المنزلي» «من 351 إلى 650 ك.و»، لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الخامسة» 351 كيلو وات ساعة يجرى خصم 4 جنيهات من الرصيد فرق في سعر خدمة العملاء ثم عن كل كيلووات استهلاك مبلغ 1.28 جنيه.
قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة السادسة منزليقال إنه يجرى خصم 25 جنيها مقابل خدمة العملاء للشريحة السادسة «المنزلي» «من 651 إلى 1000 كيلووات»، لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق شريحة 145 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة السادسة» 651 كيلو وات ساعة وكل كيلو وات بعد ذلك 1.28 جنيه.
قيمة خصم مقابل خدمة العملاء للشريحة السابعة منزليوأشار إلى أنه يجرى خصم 40 جنيهًا مقابل خدمة العملاء للشريحة السابعة «المنزلي»، «أكثر من 1000 كيلووات»، لافتا إلى أنه بالنسبة للعداد الكارت يجرى خصم فرق شريحة 185 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة السابعة» 1001 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 1.45 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء كارت شحن العداد خدمة العملاء رصيد عداد الكهرباء كارت مسبوق الدفع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.