محافظ أسوان يعلن حالة الحداد لوفاة أمير دولة الكويت الشقيقة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حداداً على وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية، بالإضافة إلى المدارس وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر، وحتى يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى.
موجهاً بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالمنشور الدورى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية لوفاة أمير الكويت.
وفى سياق منفصل استقبلت جمعية رجال الأعمال بأسوان، وفد رفيع المستوى من الإتحاد الأوروبى، مكون من عدد ١٤ ملحقاً تجارياً يمثلون دول الإتحاد الأوروبى فى القاهرة.
دارت مناقشات مثمرة عن أوجه التعاون المرتقبة بين الملحقيات التجارية الأوروبية وجمعية رجال أعمال أسوان، وكان محور اللقاء موضوع الطاقة النظيفة.
حيث قام المهندس حسين الناظر عضو مجلس إدارة الجمعية بتقديم باقة من الاستخدامات الغير تقليدية للطاقة الشمسية وكيفية دعم صغار المزارعين لتحويلهم إلى إستخدام الطاقة الشمسية حفاظاً على البيئة وتوفيراً للطاقة.
أوضحت الجمعية دورها فى محاربة الفقر بإقراض صغار المستثمرين فى مجالات عدة مع تقديم دراسات الجدوى و الدعم الفنى.
أثنى أعضاء الوفد على دور الجمعية النشط والمخلص وطرحوا بعض المشروعات التى يطمح الإتحاد الأوروبى إلى تنفيذها وأهمها تأهيل النيل وبحيرة ناصر لتكونا مساراً للنقل التجارى إلى جانب السياحة.
حضر اللقاء من أعضاء المجلس المهندس حسين الناظر عضو مجلس الإدارة وهشام الدالى أمين الصندوق والمهندس أدهم دهب الأمين العام للجمعية ويسرى فاروق عضو المجلس و المهندس مصطفى بيرم مدير الجمعية وعبد الناصر صابر رئيس مجلس الإدارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان بحيرة ناصر الطاقة النظيفة جمعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.