حبس خمس سنوات .. عقوبة رادعة للتنمر على هذه الفئات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يعد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذى من شأنه تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، أحد أهم القوانين التي وافق عليها النواب وصدق عليها الرئيس السيسي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.
بموجب القانون أصبحت عقوبة ارتكاب جريمة التنمر على ذوي الاعاقة تصل للحبس 5 سنوات، وذلك فى ضوء الإهتمام من الدولة المصرية بفئة ذوي الاعاقة.
تضمنت التعديلات مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس 5 سنوات.
ونص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب ذوي الإعاقة عقوبة التنمر التنمر الرئيس السيسي ألف جنیه لا تقل
إقرأ أيضاً:
بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 250 كيلو لتدبيس المعدة
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة ، طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية ، من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة أجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كيلو جرام ، وعدم إعطاؤه وصل بالمبلغ، وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم ، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه .
ونسبت للطبيب، الجراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية ، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه بدون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحقق في حوادث الاختلاس والسرقة والحريق بالجهات الفتوى والتشريع تنهي نزاعا في وحدة صحة المرأة بجنوب الوادي
بدايه الواقعة ، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥ ، إلىالدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور .
ورد الطبيب علي الشكوى ، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو ، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة ، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة ، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وانه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث انه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم ، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك .
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤ ، في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة ، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها ، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة، إلى براءة الطبيب ، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب ، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح، وهو ما يتعين معه الغاؤه ، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.