استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وفداً من إتحاد موظفي المصارف برئاسة رئيس الاتحاد جورج حاج.   وخلال الزيارة، وضع رئيس الإتحاد الزيارة جعجع في "أجواء عمليات الصرف التي تحصل في القطاع المصرفي والتي تطاول عدداً كبيراً من زملائنا خصوصاً أن إدارات المصارف لا تحترم حتى المسؤولين النقابيين وآخر عملية صرف لزميلنا رئيس مجلس المندوبين ميلاد متري من بنك سارادار".

  أضاف: "عبرنا عن موقفنا الذي يتمثّل في أن لدينا قانون اندماج مصرفي اتخذ مبادرته تكتل الجمهورية القوية وقدّمه للمجلس النيابي بتعديل للمادة 4 من قانون الاندماج التي تعطي التعويضات اكثر بكثير من تلك التي يلحظها اليوم القانون".     وتابع: "أما الموضوع الثاني الذي تطرقنا اليه هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي لأننا نعتبر أن الحل الوحيد لموضوع صرف الزملاء يكمن في إعادة استنهاض القطاع الذي يعاني من أزمة منذ 4 سنوات، وللأسف الدولة اللبنانية حتى الآن تتلّهى بأمور أخرى ، في وقت لن نشهد نمواً اقتصادياً من دون قطاع مصرفي".

ولفت حاج إلى أن "المبادرة التي أقدمت عليها جمعية المصارف مؤخراً كان من المفترض أن تكون من سنوات لكن لا بأس طالما اتخذتها اليوم".     كما نقل تفهم رئيس القوات للوضع، وقال: أعرب جعجع خلال اجتماعنا به دعمه لأي مطلب محق يطرحه اتحاد نقابات موظفي المصارف وهو الدفاع عن حقوق جميع الموظفين بلا استثناء بالاخص في هذا الظرف. كما أبدى كل التجاوب بما يخص المادة 4 من قانون الاندماج ووعد بأنه سيتابع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج الموضوع في البرلمان".

وأضاف: "كانت مناسبة وضعنا خلالها الحكيم في أجواء الانتخابات التي تجري على صعيد النقابات وعلى صعيد إتحاد نقابات موظفي المصارف. وأكدنا ضرورة وأهمية إحياء القطاع المصرفي إذ لا حل من دون قطاع مصرفي حيوي يعيد تمويل الاقتصاد ولا سيّما أن جوهر هذا القطاع الموظفون الذين كانوا أساس نهضته، من هنا يجب حمايتهم لأي رتبة انتموا وحماية تعويضاتهم ومنع التعسف الذي يطالهم بالصرف، وكأنه يحدث هيكلة للمصارف بلا قانون أو كأن المصارف تقوم بتصحيح وضعها الداخلي خارج أي خطة تعافي شاملة وكاملة".
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إشتباك فعلي بشأن قانون الانتخاب
  • رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الفطر
  • إصلاح النظام المصرفي السوداني: التحديات والفرص بعد الحرب
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
  • قائد الجيش استقبل وفدا من لجنة الأركان التابعة لمجلس الأمن
  • رئيس وزراء لبنان يستمع إلى "صرخة مودعين"
  • هذا الذي يدور في اليمن‬ .. ‫وهذا القادم‬ !
  • رئيس مصلحة الجمارك يكرم موظفي مركز نهم لإحباطهم تهريب مخدرات
  • وزير الخارجية: يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا
  • رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد