حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة .. آراء الفقهاء في المسألة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟ حيث يوجد شخص لا يستطيع الصلاة إلا وهو جالس؛ فهل يجوز له أن يقوم بإمامة أهل بيته، ومَن يكون موجودًا معهم وهو جالس؟
حكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط مع الإمام .. أمين الإفتاء يجيب هل إدراك الإمام قبل التسليم من الصلاة يحصل صاحبه على ثواب الجماعةوقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا.
وذكرت دار الإفتاء، أنه قد حثَّ الشرع الشريف على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
حكم الصلاة خلف المتنفلوقد اختلف الفقهاء في اقتداء المصلِّي فرضًا بإمام يصلي نافلةً؛ فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة في إحدى الروايتين إلى عدم جوازه؛ لعدم اتحاد صلاتيّ الإمام والمأموم.
قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 59، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا يصلِّي المفترض خلف المتنفِّل)؛ لأنَّ الاقتداء بناء، ووصف الفرضية معدوم في حقِّ الإمام، فلا يتحقَّق البناء على المعدوم] اهـ.
وقال البدر العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 364، ط. دار الكتب العلمية): [م: (لأن الاقتداء بناء) ش: أي بناء أمر وجودي؛ لأنه عبارة عن متابعة الشخص لآخر في أفعاله بصفاتها، وهو مفهوم وجودي لا سلب فيه، وبناء الأمر الوجودي على المعدوم بصفاتها غير متحقق] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 166، ط. مكتبة القاهرة): [وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان: إحداهما: لا تصح، نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وحنبل، واختارها أكثر أصحابنا، وهذا قول الزهري، ومالك، وأصحاب الرأي] اهـ.
آراء الفقهاءبينما ذهب الشافعية، والحنابلة في روايةٍ -رجَّحها جماعة منهم، كابن قدامة وابن تيمية- والظاهرية: إلى أنَّه لا يشترط اتحاد الصلاتين؛ فيجوز للمفترض أن يأتمَّ بالمتنفِّل، وأن يأتم المتنفِّل بالمفترض، والمفترض بفرض آخر.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 166): [والثانية: يجوز. نقلها إسماعيل بن سعيد. ونقل أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر ثم جاء فنسي، فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة، ثم ذكر لمَّا أنْ صلى ركعة، فمضى في صلاته؟ قال: "لا بأس". وهذا قول: عطاء، وطاوس، وأبي رجاء، والأوزاعي، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي إسحاق الجوزجاني، وهي أصح] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى بالآثار" (3/ 140، ط. دار الفكر): [جائز صلاة الفرض خلف المتنفِّل، والمتنفل خلف من يصلي الفرض، وصلاة فرضٍ خلف من يصلي صلاةَ فرضٍ أخرى، كلُّ ذلك حسن وسُنَّة] اهـ.
وهو قول طائفة من السَّلف؛ منهم: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والأوزاعي. ينظر: "الأوسط" لابن المنذر (4/ 218، ط. دار طيبة).
والمختار للفتوى: ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاتُك للعشاء جماعة خَلْف الإمام الـمُتنفِّل صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا، إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة آراء الفقهاء
إقرأ أيضاً:
حكم قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع في الصلاة
سؤالٌ يطرحه العديد من المسلمين حول حكم قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع، بدلاً من قول "سمع الله لمن حمده"، وهو ما يمكن أن يحدث أحيانًا أثناء الصلاة. في هذا الموضوع، نتناول حكم هذا الفعل ونتعرف على ما يجب فعله إذا وقع هذا الخطأ.
في البداية، من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الصلاة تحتوي على العديد من الأذكار التي يُستحب أو يُفرض قولها في أوقات معينة، ويعتبر قول "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع من السنة الثابتة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد" (رواه البخاري ومسلم). هذا الذكر يُعرف بـ "التسميع"، ويعدُّ من السنن المؤكدة في الصلاة، حيث يجب على المسلم أن يقوله عند الرفع من الركوع.
ما حكم قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع؟في حال نسي المصلي وقال "الله أكبر" بدلاً من "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع، فإنه لا يعتبر ذلك خطأ فادحًا يؤثر على صحة الصلاة، خاصة إذا قام بتدارك الأمر وذكر الذكر الصحيح بعد ذلك. فالمسألة لا تستدعي إبطال الصلاة، بل يمكن للمرء تدارك خطأه في الحال، ويستمر في الصلاة بشكل طبيعي.
حكم سجود السهو في هذه الحالةأما بالنسبة لسجود السهو، فإن الفقهاء اختلفوا في حكمه عند حدوث خطأ من هذا النوع، حيث يرى جمهور الفقهاء، بما فيهم الحنفية والمالكية والشافعية، أن سجود السهو لا يجب في هذه الحالة. ويعتبرون أن ما حدث هو مجرد نسيان أو خطأ غير مؤثر على صحة الصلاة، ولا يستدعي سجود السهو.
ففي المذهب الحنفي، الذي يرفض سجود السهو لترك الأذكار غير المؤكدة أو للخطأ في سنن الصلاة، فإن قول "الله أكبر" بدلاً من "سمع الله لمن حمده" لا يستوجب سجود السهو، طالما أن المصلي قد تدارك الأمر وأتى بالذكر الصحيح.
وفي المذهب المالكي، يرى العلماء أن السهو في هذه الحالة لا يستدعي السجود، لأن ما فعله المصلي لا يُعتبر نقصًا في واجب الصلاة، بل هو مجرد تغيير في الذكر.
أما في المذهب الشافعي، فيقول العلماء إن سجود السهو لا يكون مطلوبًا في حالة النطق بغير الذكر المطلوب في الركوع، طالما أن المصلي قد تدارك الخطأ وأتى بالذكر الصحيح في وقت لاحق.
بناءً على ما سبق، فإن قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع بدلاً من "سمع الله لمن حمده" لا يؤثر على صحة الصلاة، ما دام المسلم قد تدارك الأمر وأتى بالذكر المطلوب بعد ذلك. ولا يُلزم المسلم في هذه الحالة بسجود السهو، إذ إن الخطأ الذي وقع فيه يُعتبر خطأ غير مؤثر على صحة الصلاة.
وفي النهاية، يجب على المسلم أن يسعى للتقيد بالذكر الصحيح في الصلاة ليحصل على كامل الأجر، لكن في حال حدوث أي خطأ أو نسيان، يُستحب تداركه دون أن يؤثر ذلك على صحة العبادة أو يستدعي سجود السهو.