رفضت حملة مصيرنا واحد، والتى تضم فى عضويتها عددا من أعضاء النقابات المهنية الطبية، مشروع قانون "إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها" والمعد بدلاً لقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

وأشارت الحملة فى بيان اليوم السبت، أن مشروع القانون والذى حصلت عليه، أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة، يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديدا للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي فى تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات "المحاكم المختلطة".

وتابعت الحملة: "حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر".

وأشارت الحملة، إلى أن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى 60 ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.

وطالبت الحملة، نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان قانون المسئولية الطبية الاطباء نقابة الاطباء المنشآت الطبیة

إقرأ أيضاً:

أبرز مواد قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية.

التعديلات على مواد القانون

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

أما المادة الثانية أضافت إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). 
و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

فئات سريان أحكام المشروع 

بينما أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. (المادة الرابعة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

مقالات مشابهة

  • جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
  • رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
  • الثلاثاء.. "من أجل قانون عمل عادل".. مائدة مستديرة بالصحفيين حول "مشروع القانون الجديد" وأثره على الصحفيين
  • إعدام 17 طن لحوم ودجاج مجمد في حملة على المنشآت الغذائية ببلبيس
  • بعد تصديق الرئيس.. ما هو قانون المنشآت الصحية وأهدافه؟
  • «اطمن على ابنك».. حملة لفحص طلاب المدارس بـ4 محافظات
  • بلدية الشارقة تنفذ حملة تفتيشية في المناطق الصناعية
  • أبرز مواد قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات المحاكم الاقتصادية
  • بلدية الشارقة تنفذ حملة تفتيشية وتوعوية في المناطق الصناعية للحد من السلوكيات السلبية