يحتوي على مواد كارثية.. «مصيرنا واحد» تكشف ملامح مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
رفضت حملة مصيرنا واحد، والتى تضم فى عضويتها عددا من أعضاء النقابات المهنية الطبية، مشروع قانون "إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها" والمعد بدلاً لقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة.
وأشارت الحملة فى بيان اليوم السبت، أن مشروع القانون والذى حصلت عليه، أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة، يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديدا للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي فى تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات "المحاكم المختلطة".
وتابعت الحملة: "حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر".
وأشارت الحملة، إلى أن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى 60 ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.
وطالبت الحملة، نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان قانون المسئولية الطبية الاطباء نقابة الاطباء المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.