بقانون الجمارك| كيف يتم تحديد الضريبة على البضائع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وحددت المادة (14) ضوابط وآليات واشتراطات تأدية الضريبة الجمركية، حيث نصت على" تؤدي الضريبة الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
رئيس مصلحة الجمارك: تحديث الخطة الاستراتيجية للمنظمة العالمية لتلبية طموحات المتعاملين معها الجمارك: نتعامل مع حالة حرب فى غزة ولا نفرض قيودًا علي شاحنات الإغاثةولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة .
ونصت المادة (15) علي أن يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .
وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة الضريبة الجمركية المشروعات مجلس الوزراء التقسيط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضريبة الـ15% على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات
مسقط- العُمانية
أكد جهاز الضرائب على أن المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات، جاء لفرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمائة، وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
وقال سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة 15 بالمائة المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا (أو ما يعادل 750 مليون يورو).
وبيّن أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.