قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.ف.ح." عامل، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين كما عاقبته بالحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه لاتهامه بتعاطى  الحشيش ، كما عاقبت المتهم "ع.س.ش" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطى بدائرة مركز جزيرة شندويل.

  صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.   تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وتعاطى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية , وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، كما تم ضبط كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين مع المتهم الثانى بقصد التعاطى  ،وبمواجهتهما  اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتعاطى الحشيش وتمت إحالتهما  الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشابو جزيرة شندويل السجن وجوهر المیثامفیتامین

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة

حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

بيان عاجل من النقل بشأن قطارات السكة الحديد والمترو والمراكب النيليةالسكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات على أحد الخطوط

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • حبس شخص لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوان
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون