عرض متهم بطعن كلب وحيازة مخدرات بالمقطم على الطب الشرعى
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أمرت نيابة المقطم الجزئية، بعرض متهم بإصابة كلب ضال بسلاح أبيض، وحيازة كمية من المخدرات على الطب الشرعى، لبيان تعاطية اية مواد مخدرة من عدمه، والتحرى حول نشاطه الاجرامى.
ووجهت له النيابة تهم الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح ابيض، والاعتداء على حيوان،وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الكلب على الطبيب المختص لاعداد تقرير وافى بإصابته.
وتبين من التحقيقات والتحريات، ان المتهم يزاول نشاط اجرامي فى مجال الاتجار بالمخدرات، وتم الايقاع به عقب المقطع المتداول، وبتفتيشه عثر على المخدرات بحوزته، وتم تحريزها وامرت النيابة بارسالها الى المعمل الكيميائى، لفحصها.
رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب مستخدما سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم لاتهامه بالاعتداء على كلب محدثًا إصابته بالمقطم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين انه، عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابة كلب سلاح ابيض المقطم مواد مخدرة الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء، حكمين بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته 245 غرام من مادة المثيل امفيتامين لغرض الاتجار بها وترويجها ونقلها الى داخل مدينة النجف وحكم عليه بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".
وأضاف أن "المدانة الثانية أقدمت على نقل كمية من مادة المثيل امفيتامين وادخالها الى موقف مديرية مكافحة المخدرات في مدينة النجف وتسليمها الى احد المتهمين الموقوفين بداخل الموقف واخفائها بواسطة الخضروات بقصد الترويج والاتجار بها وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد وفقا لأحكام المادة 28/ أولا وبدلالة المادة 29/ خامساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".