غدًا.. البورصة تدرج سندات كابيتال للتوريق بـ665.3 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
البورصة.. قررت البورصة المصرية إدراج تداول إصداري سندات شركة كابيتال للتوريق الإصدار السادس الشريحة ج و ب ديسمبر 2025 ويناير 2024 بقيمة 665.3 مليون جنيه بعد تعديل بيانات قيدهما، اعتبارًا من جلسة غدٍ الأحد 17 ديسمبر2023، وذلك بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 5، و 26 على الترتيب، موزعًا على عدد 8.
وأضافت البورصة أنه يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات تحت كود الترقيم الدولي EGB69611S196 بتصنيف الائتماني للشريحة الأولى ج هو (A) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس و ات عائد سنوي متغير يساوى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري + هامش 0، 60% يصرف شهريًا، فيما تصنيف الشريحة ب هو (AA) ذات عائد سنوي متغير يساوى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري + هامش 0، 30% يصرف شهريا.
اقرأ أيضاًالبورصة تربح 58 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها
5 مليارات أرباح سوقية.. تباين مؤشرات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع
مبيعات مصرية وأجنبية تُكسب البورصة 41 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم
البورصة تشطب أذون خزانة مصرية بـ 110 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة بورصة مصر أخبار البورصة المصرية اليوم أداء بورصة مصر سندات التوريق سندات البورصة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة