تقارير فرنسية: ماكرون تحول إلي “بطة عرجاء" ويهدد بتفعيل المادة 49.3 من الدستور
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي ما أسماه "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة فيما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.
كما شكل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثيرين أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة العام 2027، بحسب ما وصفه تقرير فرانس برس.
وفي حركة مفاجئة الاثنين الماضي، وحدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.
وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل أمس "أنا أؤيد النتائج والبراجماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون.
وأضاف " بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط".
كما أشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.
وقال :"لن يكون من الجدية إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش".
في الوقت نفسه، انتقد الرئيس الفرنسي توحد صفوف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.
وأضاف ماكرون "كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها".
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين المقبل في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.
ومن جهتها، تسعى الحكومة التي لا تملك أغلبية في مجلس النواب لتكثيف المحادثات مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع. ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون، وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون الفرنسية فرنسا فرنسية الدستور مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخضع جريمة تزوير العملات لقانون العقوبات، والذي حدد في نصوص مواده، عقوبات رادعة لكل من يقلد أو يزيف أو يشارك في تداول عملة، وكل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية؛ أو روج لتلك العملات.
التقليد والتزييفوعاقبت المادة 202 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج؛ ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضيةبينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
ترويج العملة المزيفةفيما نصت المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
هبوط سعر العملة المصريةوتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
التزوير بحسن النيةوتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
البيعوعاقبت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
نشرهاويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
حيازة أدوات تقليد العملةبينما حددت المادة 204 مكرر 2، العقوبة بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
حبس العملة عن التداولونصت المادة 204 مكرر 3، على أن كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
إعفاء الجاني من العقوبةوأعفت المادة 205 من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.