تقارير فرنسية: ماكرون تحول إلي “بطة عرجاء" ويهدد بتفعيل المادة 49.3 من الدستور
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي ما أسماه "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة فيما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.
كما شكل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثيرين أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة العام 2027، بحسب ما وصفه تقرير فرانس برس.
وفي حركة مفاجئة الاثنين الماضي، وحدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.
وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل أمس "أنا أؤيد النتائج والبراجماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون.
وأضاف " بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط".
كما أشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.
وقال :"لن يكون من الجدية إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش".
في الوقت نفسه، انتقد الرئيس الفرنسي توحد صفوف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.
وأضاف ماكرون "كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها".
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين المقبل في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.
ومن جهتها، تسعى الحكومة التي لا تملك أغلبية في مجلس النواب لتكثيف المحادثات مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع. ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون، وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون الفرنسية فرنسا فرنسية الدستور مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.