تقارير فرنسية: ماكرون تحول إلي “بطة عرجاء" ويهدد بتفعيل المادة 49.3 من الدستور
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي ما أسماه "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة فيما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.
كما شكل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثيرين أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة العام 2027، بحسب ما وصفه تقرير فرانس برس.
وفي حركة مفاجئة الاثنين الماضي، وحدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.
وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل أمس "أنا أؤيد النتائج والبراجماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون.
وأضاف " بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط".
كما أشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.
وقال :"لن يكون من الجدية إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش".
في الوقت نفسه، انتقد الرئيس الفرنسي توحد صفوف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.
وأضاف ماكرون "كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها".
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين المقبل في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.
ومن جهتها، تسعى الحكومة التي لا تملك أغلبية في مجلس النواب لتكثيف المحادثات مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع. ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون، وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون الفرنسية فرنسا فرنسية الدستور مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة