تتعدد أسباب الطلاق، ولكن يعد السبب الأكثر شيوعا هو إصابة أحد الزوجين بمرض دون إعلام الآخر قبل إتمام الزواج، بالرغم من أن الشهادة الصحية واحدة من أهم المستندات اللازمة لإصدار عقد الزواج إلا أن الكثير من المقبلين على الزواج يقوموا بتزويرها والتلاعب في بياناتها.

ويعد الفحص الطبي قبل الزواج من أهم الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الزوجين، من أجل إيضاح الحالة النفسية والصحية لكل منهما، ليملك كل طرف حرية القرار في الاستمرار في إجراءات الزواج أو التراجع عنها.

ولهذا تتكاتف جهود أعضاء البرلمان في القضاء علي الأسباب التي تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق، ومنها الحالة الصحية، وجدت العديد من مشروعات القوانين التي تنظم هذا الأمر، ولعل أبرزها مشروع قانون “ الفحص الطبي الشامل قبل الزواج” والذي تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ..والذي نستعرض أبرز ملامحه في السطور التالية.

 إدارة التأهيل النفسي 

 

نص مشروع القانون، علي أن ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

  بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد جامعة جنوب الوادى تستأنف عمل برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج مفهوم الزواج الصحى 

 

وحدد مشروع القانون مفهوم الزواج الصحي والذي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية، بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، حيث يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري. 

 

ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.

 

شرط زواج المرأة بعد الأربعين

 

كما حدد مشروع القانون في بعض من مواده الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين، حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.

 

عقوبات يواجهها المأذون

 

ومن ناحية أخري مشروع القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضع الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.

 

ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزواج الطلاق عقد الزواج عقوبات التأهيل النفسي مشروع القانون على الزواج

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.

وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد السادة نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (٥٢٢) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (٥٢٨) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • حافظ على العقد الابتدائى.. تعرف على الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مكتسبات عديدة للعمال
  • مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
  • ما هي الدروس التي استخلصها الجيش الفرنسي بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا؟
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • عطاف: علينا التعامل بجدية مع التحديات التي تمنع إستقرار إفريقيا وتنميتها
  • غلق وتشميع 7محلات داخل أحد الملاهى لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص بأسوان
  • غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة