ثغرة تضرب التقاعد في لبنان.. هؤلاء قد يُحرمون منه!
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أمس الجمعة، أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية قانون التقاعد والحماية الإجتماعية والذي يضمنُ للكثير من المواطنين الذين هم خارج إطار القطاع العام، ويمنحهم إمكانية الحصول على الحق في الراتب التقاعديّ مدى الحياة.
حالياً، فإنّ نص القانون ما زالَ غير واضحٍ بالنسبة للمواطنين، خصوصاً أنّ إقراره جاء بعد أكثر من 20 عاماً على طرحه في البرلمان، فيما تمّ إدخال تعديلات جوهرية عليه ليتناسب مع الواقع الراهن لاسيما وسط الأزمة المالية والإقتصادية.
ما هي أبرز النقاط في هذا القانون؟
"لبنان24" تواصلَ مع مدير عام الضمان الإجتماعيّ محمد كركي الذي أوضح بعض النقاط وهي على النحو التالي:
1- نظام التقاعد يضمنُ المواطن المسجل لدى الضمان الإجتماعي لأكثر من 15 عاماً ويبلغ سنّ الـ64 عاماً.
2- هذا المواطن يمكنه الإستفادة من 55% من الحد الأدنى للأجور الرسمي، وكل سنة إشتراك إضافية مع الضمان فوق الأعوام الـ15 الأساسية، تمنحهُ 1.75% من راتبه.
3- هناك ضمانة أخرى وهي تنصّ على التالي: كل سنة خدمة تمنح المواطن 1.33% من راتبه. فعلى سبيل المثال، من لديه 30 سنة خدمة، يقوم بضرب عدد السنوات بـ1.33% ويتبين لديه الراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه.
4- هذا القانون سيُطبق على كل أجير، كما أنهُ من المفترض أن يصبح موضع التنفيذ خلال عامين اعتباراً من الآن.
5- القانون بحاجة إلى نحو 15 مرسوماً تطبيقياً من الحكومة كي يُصبح ساري المفعول، كما أنه بحاجة إلى لوجستيات أساسية.
6- قبل بدء سريان هذا القانون فعلياً، فإن كل مواطن يبلغ من العمر 64 عاماً، سيظل مرتبطاً بالنظام القديم. أما الأجراء الجُدد الذي سيدخلون إلى الضمان بعد نفاذ القانون وبدء تطبيقه، فسينضمون إلى النظام التقاعدي الجديد.
7- المضمون ضمن فرع تعويض نهاية الخدمة والذي لم يتجاوز الـ49 عاماً من عمره، سيدخل إلى النظام التقاعدي الجديد بشكلٍ إلزامي.
8- المواطن الذي يبدأ عمره من 49 عاماً وما فوق، سيكون اندماجه بالنظام الجديد على شكل اختياري، شرط أن تكون مدة انتسابه إلى نظام نهاية الخدمة إضافة إلى المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد 15 سنة على الأقل، مما يخوّلهم الحصول على المعاش التقاعدي.
9- هذا المشروع يطالُ شريحة واسعة من اللبنانيين الموجودين داخل البلد وحتى خارجه، خصوصاً أولئك الذين لديهم حرفة أو مصالح خاصة ومهما كان مدخولهم.
10- النظام الجديد يُسهّل إنتقال اليد العاملة ويمنح المواطن إستقلالية تامة، كما أنه يلغي مبالغ التسوية التي تدفعها المؤسسات للضمان.
ثغرات جوهرية
ما يتبيَّن هو أنَّ هذا القانون يتضمَّن ثغرات كبيرة، خصوصاً أنه لا يشمل فئة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، فإنّ المعلمين في المدارس الخاصة أغلبهم لا يمكنهم الخضوع لهذا النظام، كونهم لا يستفيدون من فرع تعويض نهاية الخدمة ضمن الضمان الإجتماعي بل يرتبطون حصراً بصندوق التعويضات ضمن المدارس الخاصة.
هذا الأمر وصفتهُ مصادر في قطاع التعليم الخاص لـ"المُجحف"، كونه يستثني فئة واسعة من العاملين ضمن لبنان دفعوا اشتراكات سنوية سواء للضمان الإجتماعي أو لصندوق التعويضات، وقالت: "يجب أن يكون المعلمون في المدارس الخاصة في طليعة المستفيدين من قانون التقاعد الجديد، وذلك في حال لم يكن لديهم الحق في الإستفادة من راتب تقاعدي عبر صندوق التعويضات الخاص بالمدارس الخاصة".
وأكملت: "الإشتراكات التي تدُفع للضمان أو لصندوق التعويضات هي مُستحقة لأصحابها، لكن قيمتها تدهورت جداً اليوم في ظلّ إنهيار الليرة أمام الدولار. فماذا سيفيد مبلغ الـ100 مليون ليرة صاحبه اليوم؟ هذا إجحاف كبير.. فليُدفع راتب شهري لصاحبه أفضل من أن يشعر بالغبن بتعويضٍ لا يُساوي شيئاً اليوم".
وفي هذا الإطار، علم "لبنان24" أنَّ إتصالات ستُجرى قريباً ضمن روابط المعلمين في المدارس الخاصة لتحريك الملف، موضحة أنَّ هناك بوادر لتحريك الأمر مع النواب والذهاب بالمسألة أبعد نحو مطالبة الحكومة بالإلتفات إلى مسألتهم في المراسيم التطبيقية التي ستصدر بشأن القانون الجديد.
وبحسب المصادر، فإنّ الطروحات التي ستُقدم قد تدفع إلى تعديل القانون المذكور ليتناسب مع وضع المعلمين في المدارس الخاصة، لاسيما أن معظمهم لا يستفيدون من التقاعد بل من تعويضات فقط. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المدارس الخاصة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.