قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن عملية "تكييش الشيكات"، وهي إحدى المعاملات المالية بين بعض الناس، خاصة التجار ورجال الأعمال، لافتا إلى إن هذه المعاملة والتي يسميها الناس بتكييش الشيكات لها ثلاثة أحوال:الأولى: تكييش الشيكات بأقل من قيمتها المسماة في الشيك أو أكثر، وهذا من بيع الدين بأقل منه أو أكثر ويدخل في الربا،، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة قرارا بتحريم ذلك؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة.

وأضاف لاشين في بيان له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن الحالة الثانية: تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها، فتدخل في باب بيع الدين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وقد أجازه فقهاء الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس؛ كما قال الإمام النووي: "اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة، فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد، قلت: الأظهر: الصحة. والله أعلم" [روضة الطالبين 3/516]. فإن لم يتم القبض في نفس المجلس لم يصح؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

وتابع أستاذ الفقه أن الحالة الثالثة هي: تكييش الشيكات بسلع معينة، فيقوم حامل الشيك بشراء سلع معينة بقيمة الشيك، ويحيل بائع السلع على المصدر، وهذه الصورة جائزة في فقه السادة المالكية؛ قال العلامة الخرشي: "والمعنى أن الدين ولو حالا لا يجوز بيعه بدين.. وفهم من قوله بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين" [شرح مختصر خليل 5/ 77].

وعلى ذلك- يقول لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فلا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها المسماة في الشيك، أما تكييش الشيكات بمثل قيمتها مع قبض ذلك في مجلس العقد أو تكييشها بسلع معينة فلا حرج فيه.
 

هل يغفر الله كبائر الذنوب أم يجب الكفارة بعد التوبة.. الإفتاء تجيب راتبك الشهري عليه زكاة مال في هذه الحالة.. علي جمعة يكشف عنها

هل زيادة السعر في البيع بالتقسيط ربا ؟

 قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعا من التعامل بالتقسيط، موضحا أن الإشكالية عند الناس تحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط بالمقارنة في الدفع الفوري.

وأضاف «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.

كان سؤال قد ورد إلى دار الإفتاء حول حكم البيع بالتقسيط، وبدوره قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم البيع بالتقسيط مقابل 25 % زيادة.

وأوضح «الورداني» أن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعا، وال 25 % المدفوعة لا شيء فيها ما دام قصده الربح.

وأشار إلى أن الأمر يكون فيه عرض على المشتري، إما أن يبيع لك نقدا، أو يبيع بالآجل وليس في الأمر أي شبهة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيكات دار الإفتاء البیع بالتقسیط

إقرأ أيضاً:

اصابة العشرات بالاختناق بسبب العاصفة الترابية في قضاء بصلاح الدين

اصابة العشرات بالاختناق بسبب العاصفة الترابية في قضاء بصلاح الدين

مقالات مشابهة

  • مجمع الفقه الإسلامي الدولي: نثمن جهود مصر لنشر صحيح الدين وإصدار الفتاوى الوسطية
  • محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع بلقاس
  • محافظ الدقهلية يتفقد شوارع ومنافذ البيع بمدينة بلقاس
  • أستاذ الشريعة الإسلامية: يجب استثمار طاقات دار الإفتاء لمواجهة الفتاوى العشوائية
  • محافظ الدقهلية يتفقد شوارع ومنافذ البيع في بلقاس
  • محافظ الدقهلية يتفقد شوارع ومنافذ البيع ببلقاس..ويكليف وكيل التموين بالمرور اليومي على المنافذ
  • العثور على جثة شرطي مقتولاً بطلقات نارية شمال صلاح الدين
  • نائب مفتي أوزبكستان يحذر من خطورة الفتاوى الخاطئة على الأمن والمجتمعات الإسلامية
  • اصابة العشرات بالاختناق بسبب العاصفة الترابية في قضاء بصلاح الدين
  • 120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024