الصحة: إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يحتاج مقابلا ماليا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم حاجة استصدار الإجازة عبر منصة «صحة»، إلى دفع مقابل مالي.
وأضافت الوزارة، عبر منصة «إكس»، أن صباحك إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يتطلب دفع مقابل مالي.
وتابعت الوزارة، أنه في حال مخالفة ذلك يتم التواصل معها عبر الرسائل الخاصة او الاتصال بالرقم 937 لتصعيد البلاغ.
صباحك صحة
بشكل عام لا يتطلب دفع مقابل مالي لإصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة، في حال مخالفة ذلك كرماً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة او الاتصال بالرقم 937 لتصعيد البلاغ.
متمنين لكم دوام الصحة و العافية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة عبر منصة
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد موعد إجازة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
الرؤية الشرعيةكما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.