السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة هيروين في الجيزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة سائق بحيازة مخدر الهيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات وفرامة 20 ألف جنيه بمنطقة أوسيم.
محكمة جنايات الجيزةوكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والتربح منه، وأن المتهم عثر معه على كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي، بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم وإحالته للجنايات التي أصدرت السابق.
اقرأ أيضاًمحاكمة 43 متهما بقضية خلية العجوزة.. بعد قليلتبدأ من عيد الميلاد المجيد.. الإجازات الرسمية في السنة الجديدة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل حوادث الاسبوع سرقة الجريمة الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.