السجن المشدد 15 عاما لعصابة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين بالاتجار في المخدرات بالسجن المشدد ١٥ عامًا، وتغريمهم مبلغ خمسين ألف جنيه، لما أسند إليهم، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وإلزامهما المصروفات الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة من نيابة الجيزة الكلية، في القضية رقم ٣٥٧٧٥ جنايات الجيزة، أن المتهمين كانوا متواجدين في شقة مستأجرة، وبمداهمة المكان تبين وجود المتهمين الذين حاولوا الفرار، وبمطاردتهم أمكن ضبطهم، وبتفتيش أحدهم عثر بحوزته على قطعتين من جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش الثاني، عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وأقر المتهمون في تحقيقات النيابة، بممارستهم نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وأن المال من حصيلة البيع، وأمرت النيابة بعرضهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
وثبت في تقرير المعمل الكيميائي، الصادر عن الطب الشرعي، أن المضبوطات عبارة عن قطعتين كبيرتين من جوهر الحشيش المخدر، المدرج بجدول المخدرات والمحظور تداولها.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الضابط مجرى التحريات، والذى أكد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يزاولون نشاط تجارة المخدرات في إحدى الشقق، وبصدور إذن النيابة، أمكن ضبطهم متلبسين، كما تبين صحة الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
بدأت الواقعة، بورود معلومات إلى رجال مباحث الجيزة، تفيد بوجود تشكيل عصابي الاتجار بالمخدرات، مطلوبين في قضايا أخرى، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالمواد المخدرة إتجار بالمواد المخدرة إتجار في المخدرات المواد المخدرة المعمل الكيميائي بالسجن المشدد بالمواد المخدرة أمر الإحالة تشكيل عصابي تقرير المعمل الكيميائي تحقيقات النيابة تجارة المخدرات جوهر الحشيش المخدر جوهر الحشيش شقة مستأجرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.