غرامة 100 ألف جنيه بالقانون الجديد.. احذر التنمر على زملائك في العمل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
ويعد "التنمر" أنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجنى عليها الجنس او العرق او الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه في موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر التحرش الجنسي قانون العقوبات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشديد العقوبات
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مصير اللاجئين.. أحمد موسى يعلن عن فرص عمل كبيرة.. وتامر أمين يحذر الصيدليات القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء المستشار محمود فوزي: مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة اللاجئين النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين منال عوض: الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب النواب يقر مشروع قانون لجوء الأجانب.. ويرفع الجلسة العامة لـ 1 ديسمبر إيهاب وهبة: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملةوتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.