نص القانون على أن تُنشأ هيئة عامة تسمي “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني”، ويكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ممن لهم خبرة في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقويم الأداء وضمان الجودة.

 

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة 

 

ويختص مجلس إدارة الهيئة، بما يلي:

- إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في النظم الحكومية في هذا الشأن.

وزير التعليم العالي يستقبل السفير اللبناني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين تطوير وإضافة مهارة جديدة للطلاب..التعليم توضح قرار تدريس الإيطالي للمرحلة الإعدادية|فيديو

- إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.

- متابعة مدي التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناءً على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات، وفقًا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن.

- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتحديثها بصفة دورية.

- التصديق على منح شهادات الاعتماد، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغاؤها.

- إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

- وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ35
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • اتصالات الجزائر تتحصل على شهادة دولية لنظام إدارة الجودة
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية