متى يؤدي رئيس الجمهورية القادم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية تبلغ مدتها 6 سنوات؟، سؤال تزايد طرح خلال الساعات الماضية خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

حالة من الخلاف في الرأي حدثت حول موعد حلف اليمين الدستورية للرئيس القادم أمام مجلس النواب المصري، وهل سيكون عقب إعلان النتيجة مباشرة أم مع الربع الأول من العام القادم؟.

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قال إن مدة الرئاسة الحالية تبلغ 6 سنوات ولم تنته بعد حتى الآن.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه رغم ذلك يجوز للرئيس القادم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد إعلان النتيجة.

وتابع الدكتور صلاح فوزي، أن الإجراءات الخاصة بأداء اليمين الدستورية هي أن يتم نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية وبعدها يقوم مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية للرئيس الفائز.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن انتهاء مدة رئاسة الجمهورية لا يقتضي بالضرورة استقالة الحكومة أو تغييرها، ولكن ما يجب حدوثه في هذه الحالة هو انتهاء مدة المحافظين وإجراء حركة محافظين جديدة.

الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أنه إذا كان الرئيس القادم عن نفس الرئيس الممتدة ولايته حاليا فيجوز له أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات.

وأكد "عبد النبي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه في حالة إذا كان الرئيس القادم ليس هو الرئيس الحالي للبلاد فلا يمكن له أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد إلا بعد انتهاء فترة سلفه القانونية.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على ضرورة اكتمال فترة الرئاسة الحالية حتى نهايتها حتى وإن تم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولا تحتسب المدة المتبقية من الفترة الرئاسية الخالية ضمن الفترة الرئاسية القادمة حتى وإن كان نفس الشخص هو من يتولى منصب الرئيس.

وانتهت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم الثلاثاء الماضي 12 ديسمبر بعد أن استمرت علة مدار 3 أيام في جميع المحافظات.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة، من جانب المرشحين في الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الماضي، ومن المقرر البت في أي طعون يتم تقديمها من المرشحين.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها ودون غيرها بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي ستكون يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الجمهورية الدستور الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية أستاذ القانون الدستوری الانتخابات الرئاسیة نتیجة الانتخابات

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب مهنئا الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة خالدة تلهم الأجيال
  • رومانيا تمنع المرشح اليميني كالين جورجيسكو من خوض الانتخابات الرئاسية
  • منع مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو من الترشح في الانتخابات الرئاسية الرومانية بسبب مزاعم تدخل روسي
  • المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة
  • الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية جاءت من القلب للقلب
  • جبالي يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان واحتفالات مصر بيوم الشهيد
  • جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • عبد الرحيم علي: بكيت عند فوز الإخوان في الانتخابات الرئاسية 2012.. لكن ربنا كان له ترتيبات أخرى