شوقي علام: العاملون في الإفتاء عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المفتين والعلماء حول العالم، بمناسبة احتفالهم باليوم العالمي للإفتاء الذي يوافق الخامس عشر من ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن المفتين والعاملين في الحقل الإفتائي عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين وضبط البوصلة الإفتائية من خلال الفتاوى المنضبطة التي تراعي الواقع ومستجدات العصر.
وأضاف المفتي - في بيان اليوم الجمعة - أن التغيرات المتسارعة التي تحدث من حولنا في مختلف المجالات والطفرة الكبيرة في المجالات العلمية والتكنولوجية جعلت القائمين بالإفتاء على مستوى العالم أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة تتطلب منهم أن يكونوا أكثر إدراكًا للواقع ولجوءً إلى أهل الاختصاص لإبداء الرأي الشرعي في كافة النوازل والمستجدات التي أثَّرت في واقعنا تأثيرًا بالغًا.
وأكد ضرورة التشاور والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية من أجل استشراف المستقبل إفتائيًا، وأن ينبذوا الخلافات الفقهية التي قد تؤدي بالأمة إلى الشقاق والفرقة بدلًا من الوحدة والتماسك.
وقال المفتي: "إن دار الإفتاء المصرية كانت حريصة طوال تاريخها العريق أن تكون مشتبكة مع مستجدات العصر ومتغيراته، وأن تتفاعل مع الواقع والأحداث المتسارعة حتى تقوم برسالتها وواجبها الشرعي بمنهجية علمية منضبطة، ورؤية صحيحة مدركة للواقع بكافة جوانبه، بشكل مؤسسي يعتمد الأساليب الحديثة ويستفيد من التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإفتائية وتصحيح المفاهيم".
وأشار إلى أن دار الإفتاء عملت كذلك على جمع كلمة الإفتاء تحت مظلة جامعة هي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي أعلنت الدار عن تأسيسها يوم 15 ديسمبر 2015م وهو اليوم الذي اختير ليكون يومًا عالميًا للإفتاء، وهي مظلةٌ، وإن كانت مصريةَ المنشأ، فهي أمميةُ التوجه عالميةُ البذل والعطاء، تعملُ على جمع الكلمة ولَمِّ الشمل وتوحيد الصف ونشر قِيَم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي والتسامح والعطاء المشترك والتعاون والانفتاح على الآخر وخدمة الإنسانية، كقيمٍ أصيلةٍ للأمة الإسلامية الواحدة، كادت الجماعاتُ المتطرفةُ أن تعملَ على طمس هُويَّتها وتضييع قِيَمها لتحل محلها أفكارٌ أخرى غريبةٌ عن القيم الأصيلة للإسلام الوسطي، مثل جاهلية المجتمع والحكمية وحتمية الصدام، إلى غير ذلك من الأفكار التي لم يكن لها من تطبيقٍ عمليٍّ على أرض الواقع إلا التكفيرُ والقتلُ والاستحلالُ وبثُّ الفتن والعملُ على تمزيق وحدة الأمة.
وأوضح أن الأمانة حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيسها وحتى اليوم وأسهمت في تطوير العديد من دور الفتوى في عدة دول، وأولت تدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم أهمية كبيرة فتخرج من برامجها التدريبية الكثير من المفتين من دول مختلفة، فضلاً عن الإصدارات المهمة وعلى رأسها "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التي وصل عدد مجلداتها إلى 90 مجلدًا تجمع بين صفحاتها مبادئ وأركان العملية الإفتائية، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي، ليكون «عِلم الإفتاء» قِسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها، جامعًا بين التنظير والتطبيق. كما تشتمل على جميع ما يتعلَّق بالعملية الإفتائية تعريفًا وتأسيسًا وبناءً علميًّا وبشريًّا وإدارةً، لتصبح المَعلمة بذلك مُرتكزًا صلبًا لجميع المعنيين بالفتوى وعلوم الإفتاء في العالم.
وأضاف أن الأمانة قامت أيضًا بإطلاق العديد من المنصات التعليمية والتدريبية، مثل منصة "هداية" وتطبيق "فتوى برو"، وهو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة، خاصة في الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية، كمرحلة أولى ليكون بمثابة المفتي المعتدل والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر، دون إفراط أو تفريط. وتم أيضاً إطلاق منصة "IFatwa"، وهي أول منصة رقمية لعلوم الفتوى، إعلامية وتحليلية وبحثية، تتعلق بالفتوى وتمثل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء.
واختتم المفتي بيانه بالقول: "إن هذه الإنجازات والجهود الكبيرة وغيرها كانت نتاجًا للتعاون الجاد والتشاور مع مختلف دور وهيئات الإفتاء حول العالم، حيث توحدت الجهود وتبادلت الخبرات من أجل نفع البلاد والعباد"، مؤكدًا أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببركة وجهود أعضائها الكرام من العلماء والمفتين، مستمرة في مسيرة العطاء وتطوير الحقل الإفتائي بكافة جوانبه وجمع كلمة الإفتاء وتوحيدها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شوقي علام مفتى الجمهورية صحيح الدين استشراف المستقبل الإفتاء فی العالم وهیئات الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.