سقوط سيدة تدير شقة بالسنبلاوين لتسهيل الدعارة فى قبضة مباحث آداب الدقهلية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية من القبض على سيدة تدير شقتها لتسهيل أعمال الدعارة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين وإدارة شقتها فى استقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الحرام والأعمال المنافية للآداب.
تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات للعقيد أحمد فتح الله رئيس مباحث الآداب بالمديرية، مفادها قيام للمتحرى عنها " س ا س ا " ٣٦ عاما لا تعمل ومقيمة ببرج سكنى بالقرب من مستشفى مكة حى النخل بندر السنبلاوين، والسابق ضبطها فى العديد من القضايا المتنوعة ما بين سرقة وتبديد وتسهيل ممارسة الدعارة.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكن رئيس قسم الآداب بالمديرية بالتعاون مع المقدم محمد الهلالى رئيس مباحث مركز السنبلاوين وقوة من المركز، بمداهمة مسكن المتحرى عنها، وتم ضبطها حال إدارة مسكنها للدعارة وتسهيل دعارة كلا من المدعوة " ه ا ا ع " ١٨ عاما لا تعمل ومقيمة بقرية ميت رومى مركز دكرنس، والسابق ضبطها فى القضية رقم ٨٧٠ جنح مركز السنبلاوين لسنة ٢٠١٨، والقضية رقم ١٦٦٥٣ جنح السنبلاوين لسنة ٢٠١٨ تحريض على الفسق، والقضية رقم ١٦٦٦٧ جنح السنبلاوين لسنة ٢٠٢١ مخدرات والمدعوة " ه ب ا م خ " ٢١ سنة لا تعمل ومقيمة بإحدى قرى مركز السنبلاوين، وتم ضبط للهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والملابس الخاصة، وعدد إثنين واقى ذكرى، ومبلغ مالى محصل من تسهيل دعارة النسوة الساقطات.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٦٩٩ جنح مركز السنبلاوين لسنة ٢٠٢٣ إدارة مسكن للدعارة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرکز السنبلاوین
إقرأ أيضاً:
رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط " صانعة المحتوى" رورو البلد ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها نشرته على تطبيق التيك توك وهى ترقص على اغنية "أنا الحكومة" ، فضلا عن قيامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق.
وبإجراء التحريات تم ضبطها و بحوزتها (٣ هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها).
عقوبة نشر محتوى مخالف للآداب
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
عقوبة التحريض على الفسق و الفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".