بعد إقرار تعديلات لائحة «الأسنان».. أزمة التصويت الإلكترونى مستمرة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نشرت النقابة العامة لأطباء الأسنان على صفحتها الرسمية بيان الموافقة على تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان ومنها الباب الرابع الخاص برسوم الترشح وتم تعديل رسم الترشح من 100 قرش إلى 1500 جنيه للنقيب العام و1000 جنيه لرئيس النقابة الفرعية و500 جنيه لعضوية النقابة، كما تم تعديل المادة 15 وتمت إضافة بند «لا يجوز للعضو الترشح على أكثر من مستوى نقابى فى نفس الوقت كما جاءت المادة 20 التى تم تعديلها والخاصة بفرز الأصوات تحت إشراف هيئة مكتب مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين إلى تتم العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائى ويتم فرز الأصوات تحت اشراف هيئة مكتب مجلس النقابة اما المادة 22 والخاصة بإعلان النتيجة بعد اعتمادها من النقيب وتم تعديلها إلى اعلان نتيجة فرز أصوات مستويات النقابة العامة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية على جميع منصات النقابة الإلكترونية.
أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء الاسنان علق على القرارت قائلا «كان واضحاً أن هذه البنود مضافاً لها التصويت الإلكترونى والتى أقرتها الجمعية العمومية فى ٢٠٢٣ على غير هوى المنصة سيتم المماطلة فى إقرارها، وعندما فشلت فى ذلك أمام حضور الجمعية العمومية ذهبت إلى فصل البنود الثلاثة بقرار مستقل مع ضرورة عرضها على الفتوى والتشريع دون باقى التعديلات ثم تم الالتفاف على قرار الجمعية العمومية فلم تتم مخاطبة الفتوى والتشريع حتى تاريخه.
الدكتور محمد علاء الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان فى تصريح خاص لـ«الوفد» قائلا «لا تمتلك النقابة حق مخاطبة مجلس الدولة لإقرار التعديلات وما يتم هو إرسالها لوزارة الصحة التى تخاطب الجهة التشريعية للوقوف على مدى صحة تلك التعديلات وحتى اليوم لم ترسل وزارة الصحة خطاب لجنة الفتوى والنقابة ما زالت فى انتظار القرار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديلات لائحة الأسنان أزمة التصويت صفحتها الرسمية تعديلات اللائحة الاشراف القضائي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية والواردة في المادتين 111و122 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة الجديدة على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية .
وكانت المادة 111 قبل التعديل تنص على، أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أن «يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي».