بعد إقرار تعديلات لائحة «الأسنان».. أزمة التصويت الإلكترونى مستمرة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نشرت النقابة العامة لأطباء الأسنان على صفحتها الرسمية بيان الموافقة على تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان ومنها الباب الرابع الخاص برسوم الترشح وتم تعديل رسم الترشح من 100 قرش إلى 1500 جنيه للنقيب العام و1000 جنيه لرئيس النقابة الفرعية و500 جنيه لعضوية النقابة، كما تم تعديل المادة 15 وتمت إضافة بند «لا يجوز للعضو الترشح على أكثر من مستوى نقابى فى نفس الوقت كما جاءت المادة 20 التى تم تعديلها والخاصة بفرز الأصوات تحت إشراف هيئة مكتب مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين إلى تتم العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائى ويتم فرز الأصوات تحت اشراف هيئة مكتب مجلس النقابة اما المادة 22 والخاصة بإعلان النتيجة بعد اعتمادها من النقيب وتم تعديلها إلى اعلان نتيجة فرز أصوات مستويات النقابة العامة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية على جميع منصات النقابة الإلكترونية.
أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء الاسنان علق على القرارت قائلا «كان واضحاً أن هذه البنود مضافاً لها التصويت الإلكترونى والتى أقرتها الجمعية العمومية فى ٢٠٢٣ على غير هوى المنصة سيتم المماطلة فى إقرارها، وعندما فشلت فى ذلك أمام حضور الجمعية العمومية ذهبت إلى فصل البنود الثلاثة بقرار مستقل مع ضرورة عرضها على الفتوى والتشريع دون باقى التعديلات ثم تم الالتفاف على قرار الجمعية العمومية فلم تتم مخاطبة الفتوى والتشريع حتى تاريخه.
الدكتور محمد علاء الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان فى تصريح خاص لـ«الوفد» قائلا «لا تمتلك النقابة حق مخاطبة مجلس الدولة لإقرار التعديلات وما يتم هو إرسالها لوزارة الصحة التى تخاطب الجهة التشريعية للوقوف على مدى صحة تلك التعديلات وحتى اليوم لم ترسل وزارة الصحة خطاب لجنة الفتوى والنقابة ما زالت فى انتظار القرار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديلات لائحة الأسنان أزمة التصويت صفحتها الرسمية تعديلات اللائحة الاشراف القضائي
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة