أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها .

وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية، تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري والذي يجد تقديرا واسعا على المستوى الوطني والدولي، مضيفا أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرصه على مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، شكل نقلة نوعية في عملية التنفيذ وما رافقها من إنجازات في اطار منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أنه بالتنسيق مع الادارة العامة للإصلاح والتأهيل والنيابة العامة، تم عرض قائمة من المرشحين ممن ينطبق عليهم المعايير والشروط القانونية على قاضي تنفيذ العقاب، والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم. وأضاف أن زيادة عدد المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات البديلة، يجسد الأهداف النبيلة للقانون، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المتحققة، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. وتتنوع تلك العقوبات البديلة، ما بين الخضوع للمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة وحضور برامج تأهيل وتدريب والعمل بخدمة المجتمع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

نصبت على راغبي أداء العمرة .. شركة سياحة تواجه هذه العقوبات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة برامج سياحية”.

برلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدوليةالبرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركانبرلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على أوراق دعاية خاصة لبرامج رحلات دينية.

عقوبات رادعة للمخالفين

وضع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عقوبات رادعة على الشركات السياحية المخالفة .

ونصت المادة 10 على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • نصبت على راغبي أداء العمرة .. شركة سياحة تواجه هذه العقوبات
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • وزير الداخلية الفرنسي: الجزائر لا تريد إحترام الإتفاقيات الدولية ويؤسفنا أن نشرع في تطبيق العقوبات
  • محافظ دمياط يبحث مع مسئول أممي تطبيق الإدارة الذكية للمخلفات
  • العراق.. أحكام إعدام وسجن مؤبد في قضايا قتل وتجارة مخدرات
  • بحضور خالد عبد الغفار.. اجتماع وزاري حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بـ غزة