لبنان ٢٤:
2025-01-27@05:28:25 GMT

هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT

هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

بعد إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة عماد ولواء لمدّة سنة، المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، تتجه الأنظار إلى مصير القانون، بظل تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل الجلسة، أنّه ذاهب للطعن بالتمديد سواء أُقر مجلسيًّا أمام شورى الدولة، أو حكوميًّا أمام المجلس الدستوري.   الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك وفي اتصال مع "لبنان24" لفت إلى أنّ أيّ قانون يصدر عن مجلس النواب هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، والمسار يتطلب توقيع القانون من قبل رئيس مجلس النواب، وإحالته إلى الحكومة، التي تصدر بدورها القانون، وتنشره في الجريدة الرسمية.

عندها يُفتح باب الطعن به، في مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقدّمه عشرة نواب أو أكثر إلى المجلس الدستوري.   وأشار مالك إلى ثلاثة أسباب توجب على المجلس الدستوري الارتكاز إليها عندما يبتّ بالطعن في حال تمّ تقديمه، وهي الشمولية، الظروف الإستثنائيّة والمصلحة العليا "فبعد الاطلاع على الصيغة النهائية للقانون التي تمّ التصويت عليها في مجلس النواب، يتبيّن جليًّا أنّ القانون قد اتسم بالشموليّة والعموميّة، لاسيّما وأنّه لم يتناول فقط شخص قائد الجيش، إنّما مروحته شملت كل من يحمل رتبة لواء وعماد. كما أنّ القانون ليس محصورًا بقائد الجيش العماد جوزف عون أو باللواء عماد عثمان، بل يستفيد منه كلّ من يتبوأ مستقبلًا سدّة المسؤوليّة في الأجهزة الأمنيّة بالرتبة المذكورة، وهذا ما يشير على أنّه ليس هناك من امكانيّة للطعن به، خاصة وأنّ المجلس الدستوري سيأخذ بالاعتبار الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، فضلًا عن المصلحة الوطنيّة العليا التي تقتضي هذا التشريع. من هنا لا اعتقد أنّ المجلس الدستوري سيطعن بهذا القانون، بل من المنتظر أن يعمد إلى ردّ أيّ طعن قد يُقدّم أمامه".   وعن الظروف الإستثنائية، لفت مالك أنّ للمجلس الدستوري حقّ الاستنسابيّة ضمن الأوضاع الراهنة، أي بغياب رئيس للجمهورية، وعدم امكانية تعيين قيادة جديدة للجيش، معطوفًا على ظروف الحرب المستجدّة في المنطقة، وتعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيليّة، وعدم انعقاد مجلس الوزراء للبت بمصير قيادة الجيش "كل هذه العوامل في حال وضعها المجلس الدستوري أمامه، يتبيّن له أنّ هناك ظرفًا استثنائيّا قاهرًا كان يوجب على مجلس النواب أن يتخذ القرار باصدار القانون". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الدستوری مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا

يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.

وكان قد أقر  مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.


وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة. 

مقالات مشابهة

  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
  • النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين
  • النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
  • اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام