لبنان ٢٤:
2025-04-23@04:48:09 GMT

هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT

هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

بعد إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة عماد ولواء لمدّة سنة، المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، تتجه الأنظار إلى مصير القانون، بظل تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل الجلسة، أنّه ذاهب للطعن بالتمديد سواء أُقر مجلسيًّا أمام شورى الدولة، أو حكوميًّا أمام المجلس الدستوري.   الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك وفي اتصال مع "لبنان24" لفت إلى أنّ أيّ قانون يصدر عن مجلس النواب هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، والمسار يتطلب توقيع القانون من قبل رئيس مجلس النواب، وإحالته إلى الحكومة، التي تصدر بدورها القانون، وتنشره في الجريدة الرسمية.

عندها يُفتح باب الطعن به، في مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقدّمه عشرة نواب أو أكثر إلى المجلس الدستوري.   وأشار مالك إلى ثلاثة أسباب توجب على المجلس الدستوري الارتكاز إليها عندما يبتّ بالطعن في حال تمّ تقديمه، وهي الشمولية، الظروف الإستثنائيّة والمصلحة العليا "فبعد الاطلاع على الصيغة النهائية للقانون التي تمّ التصويت عليها في مجلس النواب، يتبيّن جليًّا أنّ القانون قد اتسم بالشموليّة والعموميّة، لاسيّما وأنّه لم يتناول فقط شخص قائد الجيش، إنّما مروحته شملت كل من يحمل رتبة لواء وعماد. كما أنّ القانون ليس محصورًا بقائد الجيش العماد جوزف عون أو باللواء عماد عثمان، بل يستفيد منه كلّ من يتبوأ مستقبلًا سدّة المسؤوليّة في الأجهزة الأمنيّة بالرتبة المذكورة، وهذا ما يشير على أنّه ليس هناك من امكانيّة للطعن به، خاصة وأنّ المجلس الدستوري سيأخذ بالاعتبار الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، فضلًا عن المصلحة الوطنيّة العليا التي تقتضي هذا التشريع. من هنا لا اعتقد أنّ المجلس الدستوري سيطعن بهذا القانون، بل من المنتظر أن يعمد إلى ردّ أيّ طعن قد يُقدّم أمامه".   وعن الظروف الإستثنائية، لفت مالك أنّ للمجلس الدستوري حقّ الاستنسابيّة ضمن الأوضاع الراهنة، أي بغياب رئيس للجمهورية، وعدم امكانية تعيين قيادة جديدة للجيش، معطوفًا على ظروف الحرب المستجدّة في المنطقة، وتعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيليّة، وعدم انعقاد مجلس الوزراء للبت بمصير قيادة الجيش "كل هذه العوامل في حال وضعها المجلس الدستوري أمامه، يتبيّن له أنّ هناك ظرفًا استثنائيّا قاهرًا كان يوجب على مجلس النواب أن يتخذ القرار باصدار القانون". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الدستوری مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة

قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.

كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.

كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.

وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.

وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.

ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.

واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.

وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.

وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم

بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟

مقالات مشابهة

  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
  • ‏رئيس الحكومة اللبنانية يدعو الأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى لتوريط لبنان بالمزيد من الحروب