قانون الخدمة المدنية يحدد 8 شروط للتعيين في وظيفة حكومية.. اعرفهم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يسعى العديد من المواطنين، إلى التعيين في وظائف حكومية، لما لها من امتيازات عديدة، وقد نظم القانون مسألة الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث جاء في طيات القانون عددا من الشروط التي لابد أن تتوافر في الشخص المتقدم على وظيفة حكومية، حتى يتمكن من الالتحاق بها، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.
لا يقل عن 18 عاماوقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية، حدد شروطا لابد من توافرها في المواطن حتى يتمكن من الالتحاق بوظيفة حكومية، وهو ما ورد بالتحديد في المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، جاء في مقدمة تلك الشروط أن يكون حسن السمعة، أي لم يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما شرط قانون الخدمة المدنية أن يكون المتقدم لوظيفة حكومية مستوفيا لكل اشتراطات شغل الوظيفة، وأن يتمكن من اجتياز الامتحان المقرر لشغلها، وبالطبع لا يجب أن يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاما ميلاديا، وأن يكون مصري الجنسية، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
يتمتع بصحة بدينة منسابةومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية من أجل التعيين في وظيفة حكومية، هي ألا يكون المتقدم للوظيفة قد تم فصله من قبل من الخدمة بحكم قرار تأديبي أو نهائي، خاصة ما لم تمض على صدور هذا القرار 4 سنوات، وآخر شرط هو أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التي تسمح له شغل الوظيفة، وذللك تُصدر به شهادة من المجلس الطبي المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الوظائف الحكومية التعيين في وظيفة قانون الخدمة المدنیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.