دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن بالقدس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن بالقدس، رام الله دنيا الوطنأدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بقوة السلاح، وتسليمه .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن بالقدس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - دنيا الوطنأدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بقوة السلاح، وتسليمه للمستوطنين، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية وتصعيد خطير لسياسة التطهير العرقي.
وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني إن "إخلاء العائلات المقدسية من منازلها بالقوة وبدون أي وجه قانوني يعتبر جريمة ضد الإنسانية، حسب القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الرابعة، والتي بموجبها تحظر على الاحتلال تهجير السكان المدنيين من منازلهم بالقوة".
وتدعو الدائرة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع جرائم الإرهاب".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مرتكبي الاستيلاء على 140 طن قمح .. تعرف على العقوبة القانونية
جاء كشف الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة الاستيلاء على 140 طن قمح من أحد صوامع القمح ببنى سويف، وضبط مرتكبى الواقعة، ليثير التسؤل حول العقوبة القانونية المقررة على تلك الواقعة.
معلومة قانونية.. هل تستحق الزوجة النفقة في حالة الخلعفي 7 خطوات.. كيفية استصدار جواز سفر سريعالقصة الكاملة لسقوط البلوجر جنزوري الشهير بـ«دجال الوايلي»مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغشعقوبة السرقة
تنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
وتنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.