افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 3 ملايين و120 ألف جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح مسجدين جديدين في مركز الدلنجات، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و120 ألف جنيه.
والمسجدان هما أبو الخطاوي - طيبة على مساحة 200 متر، بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، والحكيم - أبو مسعود، على مساحة 320 متر بتكلفة إجمالية مليون و920 ألف جنيه.
وجاء افتتاح المسجدين في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: «نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم»، والتي أشارت إلى أن الله قد كرم نبيه ومصطفاه محمدا، وأعلى شأنه ورفع ذكره ومنزلته، ولم يقسم الله بحياة أحد إلا بحياته عليه الصلاة والسلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: افتتاح مساجد في البحيرة افتتاح مساجد البحيرة مساجد البحيرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة