10 امتيازات للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.. منها تحديد قيمة العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اهتم مشروع قانون العمل الجديد بخلق بيئة عمل سوية، من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في المنشأة، والإشارة إلى الواجبات والحقوق المقررة على كل من العامل وصاحب العمل، وكذا تحديد وسائل الجزاء والعقاب، وقد خص مشروع القانون، العاملين في القطاع الخاص بعدد من الامتيازات، تستعرضها «الوطن» بالتقرير التالي.
قال محمد عبد المجيد، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد ضم 10 امتيازات للعامل في القطاع الخاص، من أبرزها صرف علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبشكل دوري، هذا بالإضافة إلى الإجازات، إذ يمنح القانون العامل إجازة تصل إلى 21 يوما في عام كما أنها قابلة للزيادة.
ومن أهم الامتيازات التي حصل عليها العامل في مشروع قانون العمل الجديد هي إلغاء استمارة 6، فضلا عن حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العليا، كما تناولت الامتيازات مد العقود في العمل، بحيث يتحول العقد المؤقت إلى دائم وذلك بعد مرور 4 سنوات بشكل تلقائي، وتطرق القانون إلى الموظفة الحامل، فحظر فصلها أثناء فترة الوضع، ولابد من منحها إجازة تصل إلى 3 أشهر مدفوعة الأجر، ومنح إجازة أبوة تكون مدتها يوم واحد وذلك في حالة ولادة طفل للعامل.
ضوابط الفصل التعسفيوتوجّه مشروع قانون العمل الجديد إلى مسألة الفصل التعسفي، ففي هذه الحالة لابد من صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن سنة كاملة من سنوات الخدمة، وعلى صعيد آخر تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، وكذا إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.
ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.