10 امتيازات للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.. منها تحديد قيمة العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اهتم مشروع قانون العمل الجديد بخلق بيئة عمل سوية، من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في المنشأة، والإشارة إلى الواجبات والحقوق المقررة على كل من العامل وصاحب العمل، وكذا تحديد وسائل الجزاء والعقاب، وقد خص مشروع القانون، العاملين في القطاع الخاص بعدد من الامتيازات، تستعرضها «الوطن» بالتقرير التالي.
قال محمد عبد المجيد، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد ضم 10 امتيازات للعامل في القطاع الخاص، من أبرزها صرف علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبشكل دوري، هذا بالإضافة إلى الإجازات، إذ يمنح القانون العامل إجازة تصل إلى 21 يوما في عام كما أنها قابلة للزيادة.
ومن أهم الامتيازات التي حصل عليها العامل في مشروع قانون العمل الجديد هي إلغاء استمارة 6، فضلا عن حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العليا، كما تناولت الامتيازات مد العقود في العمل، بحيث يتحول العقد المؤقت إلى دائم وذلك بعد مرور 4 سنوات بشكل تلقائي، وتطرق القانون إلى الموظفة الحامل، فحظر فصلها أثناء فترة الوضع، ولابد من منحها إجازة تصل إلى 3 أشهر مدفوعة الأجر، ومنح إجازة أبوة تكون مدتها يوم واحد وذلك في حالة ولادة طفل للعامل.
ضوابط الفصل التعسفيوتوجّه مشروع قانون العمل الجديد إلى مسألة الفصل التعسفي، ففي هذه الحالة لابد من صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن سنة كاملة من سنوات الخدمة، وعلى صعيد آخر تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، وكذا إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.