شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

السجن 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح ناري في سوهاج الداخلية تضبط 163 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات


وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 8 قطع أسلحة نارية بحوزة 8 متهمين، وذلك على النحو التالي: 4 بنادق خرطوش، 4 فرد محلى، 12 طلقة مختلفة الأعيرة، 90 قطعة سلاح أبيض.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

 

وفي سياق منفصل حددت المحكمة الاقتصادية، 17 ديسمبر لنظر أولى جلسات دعوى قضائية مرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

 

تفاصيل إفلاس شركة المتحدة للصيادلة

وجاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.

 

وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

 

واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.

 

 كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع وأن  المحكمة تستعين في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية

ونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.

وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
  • شركة "تيك توك" تستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظرها
  • حملات أمنية لضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمحافظات
  • المحكمة الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم
  • 7 طن دقيق مدعم .. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • مصادرة 7 أطنان دقيق مدعم.. حملات على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • خلال حملات مكبرة.. الداخلية تضبط 74 قضية مخدرات وأسلحة نارية بأسيوط
  • سقوط 75 تاجر أسلحة نارية وبيضاء بالمحافظات
  • أحياء الإسكندرية تنفذ حملات موسعة لإزالة التعديات و إيقاف أعمال البناء المخالف
  • شركة زلاف للنفط: توطين إدارات الشركة في الجنوب لتحقيق التنمية المستدامة