الموارد البشرية والتوطين تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتهما القانون
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص "مركز الإمارات العالمي لخدمات العمالة المساعدة"، و"مكتب الشامسي لخدمات العمالة المساعدة"، لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
وألزمت الوزارة أصحاب المكتبين الملغى ترخيصهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، والوفاء بالتزاماتهما حيالهم، بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، كما تم إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين. وأكدت الوزارة، في بيان لها: " ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام".
وشددت الوزارة على عدم تهاونها في "تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات".
أخبار ذات صلةوأشادت بمكاتب استقدام العمالة المساعدة الملتزمة بالتشريعات والتي تقدم خدمات متميزة لمتعامليها، وتوفر بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها، داعية أصحاب العمل إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae.
ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.