«شرابي»: 3 آلاف شخص يعملون في الصيد اليدوي ببحيرة البرلس
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن حرفة الصيد بالأيدي، بدون مراكب أو شباك صيد، تحتاج إلى مهارات فائقة، ويعمل بها نحو 3 آلاف صياد من أبناء البرلس.
الصيد اليدوي ببحيرة البرلسوأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصيد بالأيدي يتم عن طريق قيام الصيادين بالإمساك بالأسماك المتنوعة من قاع بحيرة البرلس عن طريق الغطس تحت الماء، وبدون شباك صيد، لافتا إلى أنها طريقة ممتدة لأكثر من 100 عام، ويتحصل كل صياد في على نحو 15 حتى 20 كيلو في اليوم الواحد.
وأشار أن إجمالي عدد الصيادين الذين يعملون في مهنة الصيد سواء داخل مياه البحر بالأبيض المتوسط بسواحل البرلس وبحيرة البرلس، يبلغ نحو 55 ألف صياد، من العاملين بتلك المهنة سواء على مراكب صيد صغيرة أو كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلس بحيرة البرلس كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
عقوبة إلقاء نفايات السفن في البحيرات وفقا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، على عقوبات لكل من خالف الضوابط المحددة للممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، حيث يهدف القانون لحماية الثروة السمكية، والحفاظ عليها وفقًا لضوابط وضعها القانون.
و نصت المادة 28 من القانون على أنه يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
كما يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .
و يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .
يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
يحظر أيضا صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف حكام المادتين هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.