مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون (المدن الإسكانية)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون المدن الإسكانية، الكويت 13 7 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون (المدن الإسكانية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 13 - 7 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا ويحيله الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. واستنادا الى تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية فقد نصت احدى مواد القانون على أن "تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد المشروع على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ونصت مادة أخرى من القانون على أن "يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون". وتلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها موضحا في كل منها تخطيطها الحضري المعتمد من قبل المؤسسة من حيث المساحات السكنية والمساحات الأخرى كالمساحات الخدمية أو الثقافية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية أو الحرفية أو الصناعية أو الترفيهية أو المسطحات المائية أو الزراعية التجميلية وغيرها مما يرد في تخطيطها الحضري المعتمد مع بيان أعداد الوحدات السكنية المزمع إنجازها والمرافق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة. كما نصت احدى مواده على أن "تخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم". ويجوز للمستثمر الفائز الاكتتاب بفائض الأسهم التي لم يكتتب فيها أو لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المحدد للاكتتاب وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عمليات التخصيص والتوزيع وذلك بقيمتها الأسمية وبما لا يجاوز الحد الأعلى لنسبة تملك الأسهم للمستثمر المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون على أن تقوم المؤسسة والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم بالاكتتاب بفائض الأسهم المتبقية بعد ذلك". ونصت إحدى مواد القانون على أن "يجوز للمستثمر التصرف كليا أو جزئيا في أسهمه بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تسليم جميع الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة وتحدد كراسة الشروط اشتراطات إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها". "ويحظر على باقي المؤسسين والمواطنين المكتتبين بشركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية التصرف بالأسهم لحين إدراجها في بورصة الاوراق المالية وفق القواعد الرسمية المقررة في هذا الشأن". وقضت احدى مواده "باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرحه وفقا لأحكام هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض النسب والمساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح المشروع". في حين نصت مادة أخرى على أن "تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتكون الخيارات كما يلي: 1- القسائم السكنية 2-الوحدات السكنية الجاهزة كما يحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد وألا تقل مساحة أرض القسيمة أو الوحدات السكنية الجاهزة عن 400 متر مربع. وتحدد اللائحة آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية في تلك المنطقة السكنية وآلية اختيار نموذج سكنهم وموقعه على النحو الذي توافقت عليه رغباتهم والمواعيد النهائية لتغيير نوع رغباتهم المقدمة وكيفية توثيقها والأحكام المنظمة لسير إجراءات العمل بهذه المادة. ويجوز للشركة بيع الوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية". ونصت احدى مواده على "تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية تقوم الشركات -بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والمرأة الكويتية المطلقة طلا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدات السکنیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العمليات
سرايا - صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
كما ينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدّق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة.
وقال الكنيست إنه هيئته العامة “صدّقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل “إرهابي” أو مع منظمة معادية” وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح مكتوب، الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه: “أيد القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45” آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا.
وأشار إلى أن “القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ’إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد”.
وأضاف الكنيست: “كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.
وتابع: “ينص الاقتراح كذلك على تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد من أنه كانت هناك داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل ’إرهابي’ أو منظمة معادية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بينة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع”.
واعتبر أن “اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ’إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.