شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون المدن الإسكانية، الكويت 13 7 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون (المدن الإسكانية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على...
الكويت - 13 - 7 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا ويحيله الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. واستنادا الى تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية فقد نصت احدى مواد القانون على أن "تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد المشروع على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ونصت مادة أخرى من القانون على أن "يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون". وتلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها موضحا في كل منها تخطيطها الحضري المعتمد من قبل المؤسسة من حيث المساحات السكنية والمساحات الأخرى كالمساحات الخدمية أو الثقافية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية أو الحرفية أو الصناعية أو الترفيهية أو المسطحات المائية أو الزراعية التجميلية وغيرها مما يرد في تخطيطها الحضري المعتمد مع بيان أعداد الوحدات السكنية المزمع إنجازها والمرافق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة. كما نصت احدى مواده على أن "تخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم". ويجوز للمستثمر الفائز الاكتتاب بفائض الأسهم التي لم يكتتب فيها أو لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المحدد للاكتتاب وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عمليات التخصيص والتوزيع وذلك بقيمتها الأسمية وبما لا يجاوز الحد الأعلى لنسبة تملك الأسهم للمستثمر المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون على أن تقوم المؤسسة والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم بالاكتتاب بفائض الأسهم المتبقية بعد ذلك". ونصت إحدى مواد القانون على أن "يجوز للمستثمر التصرف كليا أو جزئيا في أسهمه بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تسليم جميع الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة وتحدد كراسة الشروط اشتراطات إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها". "ويحظر على باقي المؤسسين والمواطنين المكتتبين بشركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية التصرف بالأسهم لحين إدراجها في بورصة الاوراق المالية وفق القواعد الرسمية المقررة في هذا الشأن". وقضت احدى مواده "باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرحه وفقا لأحكام هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض النسب والمساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح المشروع". في حين نصت مادة أخرى على أن "تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتكون الخيارات كما يلي: 1- القسائم السكنية 2-الوحدات السكنية الجاهزة كما يحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد وألا تقل مساحة أرض القسيمة أو الوحدات السكنية الجاهزة عن 400 متر مربع. وتحدد اللائحة آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية في تلك المنطقة السكنية وآلية اختيار نموذج سكنهم وموقعه على النحو الذي توافقت عليه رغباتهم والمواعيد النهائية لتغيير نوع رغباتهم المقدمة وكيفية توثيقها والأحكام المنظمة لسير إجراءات العمل بهذه المادة. ويجوز للشركة بيع الوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية". ونصت احدى مواده على "تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية تقوم الشركات -بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والمرأة الكويتية المطلقة طلا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدات السکنیة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

قانون المسؤولية الطبية بمصر.. بين غضب الأطباء وحماية المرضى

القاهرة- تأجلت أزمة بين الحكومة والبرلمان من جهة، ونقابة أطباء مصر من جهة أخرى، بعد إرجاء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لمدة شهر، عقب توافق مبدئي داخل لجنة برلمانية على تغييرات في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، لكن لا يزال للأطباء مطالب رئيسة كشرط لقبول القانون.

ولا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن وفق إحصائيات غير رسمية، فإن العدد يقدر سنويا بـ180 ألف حالة، في حين يتم شطب نحو 20 طبيبا من النقابة سنويا بسبب تلك الأخطاء.

ويبلغ عدد الأطباء المصريين طبقا لآخر إحصائيات رسمية، نحو 121 ألف طبيب، في حين بلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل نحو 3 ملايين مريض تقريبا.

إشادة حكومية

من جانبه، طمأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجميع، مؤكدا أن القانون يحتوي على مزايا عدة وحماية أكبر للأطباء، خاصة بعد تعديل النقطة مثار الجدل المتعلقة بالمسؤولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب، مشددا على أنه سيتم استيعاب الملاحظات خلال الفترة المقبلة.

وأحد أهم مزايا مشروع القانون، بحسب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، في بيانه أمام مجلس الشيوخ المصري، هي أنه:

إعلان يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المعروفة، ولا يعتبرها خطأ طبيا بل تنتفي عنها مسؤولية الطبيب بجانب تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض. حماية الأطقم والمنشآت الطبية من أية تعديات قد تقع عليهم. ترك مهمة محاسبة الأطباء إلى أنفسهم من خلال اللجنة العليا.

وأوضح وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في تصريح رسمي، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب الإيضاح.

مطالب نقابة الأطباء

نقابيا، يؤكد أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة أطباء مصر، أن إرجاء الجمعية العمومية إلى الثالث من فبراير/شباط المقبل، جاء استجابة لبعض المطالب النقابية في مجلس النواب، والحصول على وعود معلنة بخروج قانون منصف وعادل للطبيب والمريض، على اعتبار أن الجمعية العمومية وسيلة وليست غاية في ذاتها.

ويضيف القاضي في حديثه للجزيرة نت أنه يقدر كل الجدل والغضب المثار في مجلس النقابة والجمعية العمومية، لكنه يرى أهمية تحويله إلى جهد جماعي لاستمرار عرض وجهة نظر الأطباء في القانون، مؤكدا أن قرار انعقاد الجمعية العمومية موجود إذا تعذر الحل، في حين شدد على حرص النقابة على حق الطبيب والمريض معا.

وعقد مجلس النقابة اجتماعا الأحد الماضي (الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري)، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بمحافظات مصر، برئاسة نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أكد فيه أن تأجيل الجمعية العمومية، كان لا بد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم، وفق تعبيره في بيان رسمي.

واتفق الحضور، على 4 مطالب رئيسة لقبول القانون وهي:

ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه. قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر. ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها. ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظا على حق المريض. إعلان حملة نقابية موازية

في مسار موازٍ، قدم أكثر من 600 طبيب شكاوي جماعية، خلال الأيام الأخيرة لرئيس الجمهورية، لوقف تمرير القانون، لحين تعديله، منهم منى مينا العضو السابقة في مجلس نقابة الأطباء.

وفي حديثها للجزيرة نت، تستنكر مينا تأجيل الجمعية العمومية، مؤكدة أنه بقدر توحيد صوت الأطباء، وسعيهم الجماعي بقدر ما تكون النتيجة النهائية إيجابية.

وترى النقابية البارزة أهمية وجود نص واضح في القانون بمنع الحبس الاحتياطي حتى لا يتم حبس الأطباء بقانون العقوبات، وعدم الاكتفاء بحذف المادة فقط، مستنكرة استمرار اعتبار رأي اللجنة ليس الرأي الفني الوحيد الذي ترجع له سلطات التحقيق.

وتنتقد مينا، التعريفات المطاطة للخطأ الطبي الجسيم، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحددها بوجود "ضرر ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز"، من دون تعريف محدد لها، فضلا عن ترك نص "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر"، في المادة 23، وهو ما تعتبره بابا مفتوحا للحبس بقانون العقوبات.

حقوق المريض

ويقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، للجزيرة نت إن "أول المناقشات حول القانون بدأت في عام 2005، مع تزايد أعداد القضايا حول الأخطاء الطبية، حتى إنني مكثت بصفتي مديرا لمركز حقوقي في قضية لمريض تعرض لخطأ طبي، 5 سنوات و7 شهور بالضبط، كي نعرف من المسؤول بالضبط عن بتر قدمه بالخطأ، هل قصور تجهيزات المستشفى الحكومي السبب كما قال الأطباء أم أن الطبيب أخطأ؟".

ويضيف فؤاد أنه كمدير لمركز حقوقي معني بحقوق المرضى، يدافع عنهم في القانون الراهن، وقدم مذكرة رسمية بذلك لمجلس النواب، لكنه لا يقبل بالحبس الاحتياطي للأطباء على خلفية القضايا المهنية وتحويلهم لمجرمين.

ويوضح أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون تحفظ حقوق المريض، وأوجدت طريقة مختلفة للإبلاغ في الأخطاء الطبية، عبر لجنة طبية عليا، برئاسة مستشار، وعضوية أطباء، لنظر الشكوى، وتحديد ما يترتب عليها.

إعلان

ويأسف فؤاد لعدم وجود إحصائيات رسمية عن الأخطاء الطبية، لدى الحكومة، ولا لدى نقابة الأطباء، مشيرا إلى أن العادة المتوارثة في المجتمع في قضايا الأخطاء الطبية، حبس الطبيب احتياطيا بعد استدعائه لامتصاص غضب ذوي المريض، ثم إخلاء سبيله للتراضي مع أهل المريض.

وعود برلمانية

ووافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من دون اعتبار لمطالب نقابة الأطباء، ما أثار غضبا نقابيا، حاولت لجنة الصحة بمجلس النواب احتواءه بإعلانها قبول بعض المطالب مطلع العام الجاري.

ويؤكد النائب عاطف مغاروي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، للجزيرة نت، ثقته في صدور قانون متوازن يحافظ على حق المريض والطبيب، بمشاركة نقابة الأطباء كشريكة دستورية في مناقشة قانون يختص بمهنتها، ودفاع النواب عن صوت المواطن المريض، متوقعا أن يتم مناقشة مشروع القانون قريبا في الجلسة العامة للبرلمان، مع الاستماع لأي تعديلات أخرى عليه قبل إقراره.

ويكشف النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، للجزيرة نت أنه اقترح أثناء مناقشات مجلس الشيوخ عدم حذف مادة حبس الأطباء مع تشديد ضوابطها كالنص على التعمد أو ارتكاب جنائية، مخافة إمكانية ملاحقة الأطباء طبقا لقانون العقوبات.

ويتوقع أن مشروع القانون سيظل به بعض المواد محل الجدل، ولن يحصل على كامل الرضا كعادة أي قانون يصدر، مؤكدا أنه رغم التنازلات الحكومية عن بعض موادها، إلا أنه هناك مواد ستظل بلا تصرف مثل استمرار سلطة النيابة العامة في التصدي للشكوى، كحق دستوري، وما يترتب على ذلك من حبس إذا اتخذ وكيل النيابة قرارا مختلفا عن رأي اللجنة العليا.

مقالات مشابهة

  • «صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • ضبط اثنين يزوران شهادات الدخل للراغبين في حجز الوحدات السكنية المدعمة
  • قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
  • قانون المسؤولية الطبية بمصر.. بين غضب الأطباء وحماية المرضى
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • احذر.. 3 حالات تتسبب في سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل
  • نصابون يستولون على أموال راغبى الاستثمار فى الوحدات السكنية بالقاهرة