مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون (المدن الإسكانية)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون المدن الإسكانية، الكويت 13 7 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون (المدن الإسكانية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 13 - 7 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا ويحيله الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. واستنادا الى تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية فقد نصت احدى مواد القانون على أن "تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد المشروع على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ونصت مادة أخرى من القانون على أن "يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون". وتلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها موضحا في كل منها تخطيطها الحضري المعتمد من قبل المؤسسة من حيث المساحات السكنية والمساحات الأخرى كالمساحات الخدمية أو الثقافية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية أو الحرفية أو الصناعية أو الترفيهية أو المسطحات المائية أو الزراعية التجميلية وغيرها مما يرد في تخطيطها الحضري المعتمد مع بيان أعداد الوحدات السكنية المزمع إنجازها والمرافق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة. كما نصت احدى مواده على أن "تخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم". ويجوز للمستثمر الفائز الاكتتاب بفائض الأسهم التي لم يكتتب فيها أو لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المحدد للاكتتاب وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عمليات التخصيص والتوزيع وذلك بقيمتها الأسمية وبما لا يجاوز الحد الأعلى لنسبة تملك الأسهم للمستثمر المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون على أن تقوم المؤسسة والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم بالاكتتاب بفائض الأسهم المتبقية بعد ذلك". ونصت إحدى مواد القانون على أن "يجوز للمستثمر التصرف كليا أو جزئيا في أسهمه بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تسليم جميع الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة وتحدد كراسة الشروط اشتراطات إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها". "ويحظر على باقي المؤسسين والمواطنين المكتتبين بشركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية التصرف بالأسهم لحين إدراجها في بورصة الاوراق المالية وفق القواعد الرسمية المقررة في هذا الشأن". وقضت احدى مواده "باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرحه وفقا لأحكام هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض النسب والمساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح المشروع". في حين نصت مادة أخرى على أن "تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتكون الخيارات كما يلي: 1- القسائم السكنية 2-الوحدات السكنية الجاهزة كما يحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد وألا تقل مساحة أرض القسيمة أو الوحدات السكنية الجاهزة عن 400 متر مربع. وتحدد اللائحة آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية في تلك المنطقة السكنية وآلية اختيار نموذج سكنهم وموقعه على النحو الذي توافقت عليه رغباتهم والمواعيد النهائية لتغيير نوع رغباتهم المقدمة وكيفية توثيقها والأحكام المنظمة لسير إجراءات العمل بهذه المادة. ويجوز للشركة بيع الوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية". ونصت احدى مواده على "تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية تقوم الشركات -بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والمرأة الكويتية المطلقة طلا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدات السکنیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.