تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.

تعريف التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمر جريمة التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية عقوبة التنمر لا تقل عن ألف جنیه علیه أو

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة مع الشغل لرئيس شركة لحيازته حشيش بقصد التعاطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس شركة، بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الكوكايين، والحشيش والقنب في مطار القاهرة.

ألقت قوات الأمن بميناء القاهرة الجوي، القبض علي المتهم أ .س  ،في الرحلة القادمة من نيويورك، وأثناء إنهاء إجراءات وصول المتهم وتمرير الحقائب خاصته على جهاز اكس راي عثر بها على بعض من الكثافات

وبتفتيش حقائب المتهم عثر بها على عدد 3 أكياس بها نبات القنب، وعدد من الأكياس بها مسحوق أبيض اللون لجوهر الكوكايين المخدر و أكياس بها حلوى بداخلها ،مادة مخدرة و سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر.

بإجراء التحريات، توصلت إلى أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
  • عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
  • تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
  • الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه
  • صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
  • ضبط 6 أطنان دقيق.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز
  • الحبس سنة مع الشغل لرئيس شركة لحيازته حشيش بقصد التعاطي
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
  • مهام صندوق الإسكان الاجتماعي طبقا للقانون