تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.

تعريف التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمر جريمة التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية عقوبة التنمر لا تقل عن ألف جنیه علیه أو

إقرأ أيضاً:

محامي المساكنة: الزنا بوجود الرضا لا يُشكل جريمة وفقًا للقانون العلماني

قال هاني سامح، المحامي الحقوقي، إن حديثه عن إباحة المساكنة كان وفقًا للقانون الذي يُبيح العلاقات الرضائية الجنسية بين الأشخاص، ما دام كانت عن حب واختيار وخلافه، حتى في حالة عدم وجود عقد زواج.

الشعبة تكشف آخر تطورات مبادرة "سيارات ذوي الهمم" وزير البترول الأسبق يكشف حل أزمة ارتفاع فاتورة الكهرباء

وأضاف "سامح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الزنا بوجود الرضا وفقًا للقانون المدني العلماني لا يُشكل جريمة، وهذا وفقًا للمراجع القانونية، موضحًا أنه لا توجد جريمة أو عقوبة إلا بنص وفقًا للقانون.

وأوضح أن المساكنة يُقصد بها العلاقات طويلة الأمد مثل علاقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع ميلانيا، مشددًا على ضرورة أن نتطور مع تطور العصر.


 

مقالات مشابهة

  • ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
  • ما هى فلسفة بدائل الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة؟
  • «الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
  • نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان يستحق مناقشات أكثر
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • النيابة العامة: تشغيل 54 محكوماً عليهم خارج مراكز الإصلاح بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • النيابة العامة تعلن تشغيل 54 متهما خارج مراكز الإصلاح والتأهيل
  • النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط
  • محامي المساكنة: الزنا بوجود الرضا لا يُشكل جريمة وفقًا للقانون العلماني