تباشر النيابة العامة التحقيق مع مستشار وزير التموين وعدد آخر من المتهمين في قضايا احتكار سلع تموينة. 

وأمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون على عقوبات رادعة لمحتكر السلع.

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حظر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (11) منه على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه.
ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما أعفت المادة (12) المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

وألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة لدى الكيان ترفض بشدة طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس - تفاصيل
  • النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • “ضربة موجعة لتجار المخدرات بمراكش: توقيف مروج كبير وحجز 5 كيلوغرامات من الشيرا بحي القصبة”
  • نيابة الأموال العامة الثانية تحيل قضية فساد جسيمة إلى محكمة عدن
  • حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. النيابة العامة الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لنتنياهو
  • ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول
  • ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية قتل الطفلة جودي بالأقصر
  • تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع مسئولي مجموعة "النساجون الشرقيون" الصناعية لتذليل أي تحديات