قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين فى القاهرة بأسلوب المغافلة.   وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط خلال عرضه هاتف محمول للبيع فى أحد المحال التجارية فى الجمالية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذى جعل مالك المحل يشك فى أمره وقرر إخطار الأجهزة الأمنية التى تمكنت من القبض عليه، واعترف المتهم أنه تخصص فى سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين واقر بارتكاب 6 وقائع سابقة بأسلوب كسر الزجاج والمغافلة.

  عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كشف ملابسات واقعة مصرع طالب بالقاهرة وتحديد وضبط الجاني

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى ، وتوفى فور وصوله إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

اقرأ أيضاً: ‏أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني ‏

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات المنطقة) قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (طالب- مقيم دائرة القسم) إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب. 

وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام. 

وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما. 

وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه. 

وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. 

كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة. 

وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة. 

فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة. 

إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.

وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط. 

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.

واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.

وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.

مقالات مشابهة

  • كشف ملابسات واقعة مصرع طالب بالقاهرة وتحديد وضبط الجاني
  • بزعم سفرهم للخارج.. ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمرج للجنايات
  • ضبط 15 شخصًا كونوا تشكيلات عصابية لارتكاب وقائع سرقات بالقاهرة.. صور
  • منسق «حياة كريمة» بالقاهرة: إقبال كبير من المواطنين على منافذ بيع اللحوم
  • تفاصيل صادمة: قتل أسرته وحاول الهروب.. وقوات النجدة تلقي القبض عليه قبل فراره
  • إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف مسروقه
  • إحالة المتهمين بالترويج للأخبار الكاذبة للمحاكمة الجنائية
  • قطع جسدها لأشلاء ووضعها بأكياس قمامة.. إحالة أب قتل ابنته للمحاكمة الجنائية ببولاق الدكرور