يهدف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً للابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.

أهداف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

تشير فلسفة وهدف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب ، واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة.

وتحقيقاً لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضى نصه “بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له ، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلاً عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف .

واتساقاً مع هذا المنطلق، رؤى أيضاً تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة “ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” ، وذلك بالإبقاء على عبارة ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة” بإضافة عبارة ” فى المستوى العمرى ذاته ”، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص ”ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته” .

وعلاوة على ما سبق، فقد رؤى أيضاً استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة “دون تقاضى أعضائها أي مقابل”، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، لذلك ارتأت وزارة الثقافة استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها “ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب قانون جائزة الدولة للمبدع الصغیر

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب

تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.

ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر. 

لا يفوتك||

 

برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • مصطفى بكري يكشف رسائل الرئيس السيسي خلال اجتماعه بقادة القوات المسلحة اليوم
  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
  • «مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
  • رئيس النصر للمسبوكات يشكر الرئيس السيسي: قرارات حاسمة لإعادة الإنتاج وحل الأزمات
  • الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
  • أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
  • إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين