لا اقتطاع من راتب الأجنبي لتمويل مكافأة نهاية الخدمة
نصّ نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي على شمول التأمين على ان يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهريًا بواقع (4.2%) من الاجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8.4%) من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة.
وبحسب
النظام - المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس - فلا يُحتسب أي اشتراك شهري على الأجنبي المؤمن عليه. وحول مقدار مكافأة نهاية الخدمة، نصّ النظام الجديد على أن تكون بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها كما ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل. ونصت
المادة الأولى من القرار بالعمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي. وبيّنت المادة الثانية من القرار نطاق تطبيق النظام، حيث تسري احكام النظام على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم احكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقًا لاحكام القانون، ممن يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الأهلي مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل او نوعه، سواءً أدى العمل طبقًا للعقد داخل المملكة أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محدودة أو غير محدودة، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو السن. بينما وضّحت المادة الثالثة الفئات المستثناة من النظام وهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعون للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو بالمجلس الموافق عليه بالقانون (68) لسنة 2006. ونصت المادة الرابعة من القرار على انشاء حساب خاص لنظام المكافأة ضمن الصندوق، حيث تتكون موارده من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة رقم (5)، المبالغ الإضافية نتيجة عدم الاشتراك في هذا النظام أو لعدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقة، الفوائد المترتبة على عدم أداء الاشتراك في الميعاد المحدد، الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. وبيّنت المادة ذاتها ان هذه الموارد تخصص لسداد المكافأة بما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المحصلة، وتغطية النفقات الإدارية للحساب بما لا يجاوز (%7) من ايراد الاشتراك تقتطع من ريع الاستثمار، كما ويفحص المركز المالي للحساب «طبقًا للقواعد والأحكام» المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة وفي حال تبيّن وجود فائض في الحساب فيتعيّن تحويله للصندوق. وبيّنت المادة الثامنة من القرار مدة الخدمة التي تدخل في حساب المكافأة وهي المدة الفعلية للخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والمسدد عنها الاشتراك. فيما وضّحت المادة التاسعة من القرار مقدار المكافأة والتي تكون بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها كما ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل. ونصت المادة الحادية عشرة في حال وفاة المؤمن عليه تُصرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاده. وبيّنت المادة الثالثة عشرة الاشتراكات عن المؤمن عليهم لدى صاحب العمل قبل نفاذ احكام النظام، وذلك حسب تطبيق احكام المادة (5)، ففي حال كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام فإن الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل عن المؤمن عليه اعتبارًا من بدء العمل بأحكام هذا النظام وحتى انتهاء الخدمة هو (8.4%) من الأجر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
مکافأة نهایة الخدمة
لدى صاحب العمل
الثلاث الأولى
القطاع الأهلی
المؤمن علیه
من القرار
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.

صيدلة طنطا تطلق ملتقى توظيفي 5 مايو بمشاركة كبرى شركات الأدوية

مؤتمر علمي يناقش دور الذكاء الاصطناعي في الصيدلة بجامعة كفر الشيخ | صور

افتتاح ملتقى التوظيف الـ18 بـ"صيدلة القاهرة" بمشاركة مساعد رئيس هيئة الدواء

آفاق جديدة لعلاج السرطان.. ندوة علمية بصيدلة عين شمس
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.