أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، عن تنفيذ فرضية مشتركة مع فرع الهيئة بمنطقة جيزان والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، لمواجهة مخاطر السيول على الطريق المؤدي إلى محافظة رجال ألمع.

وتلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بلاغاً يفيد عن وجود مصابين جراء جريان الأودية، وعلى الفور تم توجيه الفِرَق الإسعافية للموقع وتفعيل خطة الطوارئ.

وبلغ عدد الحالات 25 حالة، تم استقبالها من قبل الفرق الطبية والإسعافية في منطقة الفرز المحددة، وصنفت إلى: 4 حالات حرجة، و10 حالات متوسطة تم نقلها إلى مستشفى محافظة الدرب العام، و10 إصابات طفيفة تمت معالجتها في نفس الموقع، وحالة وفاة واحدة.

كما تم نقل إحدى الحالات الحرجة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجيزان.

وشاركت الهيئة بخمس فرق إسعافية وعناية طبية، إضافة إلى سيارات الاستجابة النوعية لمواجهات الأزمات والكوارث، وعدد 2 آليات تموين طبي " سند - هداج "وشاحنة القيادة الميدانية والعمليات "الثريا"، إضافة إلى الورش المتنقلة، وباص طويق الإسعافي لتعدد الإصابات، وكذلك سيارة" خزام " للأماكن النائية والوعرة وطائرة الإسعاف الجوي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهلال الأحمر عسير

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل

تمسك  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .

وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة   صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .

وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بهاوزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامةوزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية

وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة  -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .

ونصت  المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • الهلال الأحمر بالجوف يجهز 14 مركزًا وفرقًا ميدانية لتقديم الخدمات الإسعافية
  • حسام موافي يكشف العلاقة بين حالات الإغماء وكهرباء القلب.. فيديو
  • حسام موافي يكشف حالات الإغماء بكهرباء القلب.. فيديو
  • استشاري: 95 % من حالات المياه الزرقاء بالعين لا تظهر عليهم أعراض ..فيديو
  • عسير.. القبض على 7 مخالفين لتهريب 390 كيلوجرامًا من نبات القات
  • حرس الحدود بمنطقة عسير يقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
  • تفشي حمى الضنك والكوليرا والحصبة في حضرموت.. أكثر من 300 حالة منذ بداية العام
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • الباحة.. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته لمواجهة التقلبات الجوية والضباب