الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم التحرش فى مجتمعنا ، الأمر الذى تطلب ضرورة تغليظ العقوبات فى التشريعات ، ولذلك كان هناك أهمية لإدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات ، وذلك لمواجهة جرائم التحرش.
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة الماضية عدد من القوانين ولعل أبرز هذه القوانين كان القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يواجه جريمة التحرش.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش الرئيس عبد الفتاح السيسي العقوبات قانون العقوبات التشريعات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسائق بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسائق لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد ح أ م ش" ٢٥ سنة، سائق،
مقيم حارة مدين الوايلي محافظة القاهرة، في الجناية رقم ۲۱۸۲۲ لسنة ۲۰۲٤ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ٣١٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ۲۰۲٤/٨/٧ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين ( هيروين) - (ميثامفيتامين) أحد مشتقات الفينيثيل أمين كان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أكد العميد محمد أحمد عبد الجليل، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، بأنه تظاهر برغبته في شراء المواد المخدرة فأخرج له المتهم من حقيبة كتفه كيسًا بلاستيكيًا يحوي جوهرًا مخدرًا فضبطه وانتزع الحقيبة وبفضها في مواجهته عثر بداخلها على أربعين كيسًا بلاستيكيًا شفافًا بكل منهم ذات الجوهر المخدر وكذا لفافات ورقية بكل منها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي و هاتف وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للإتجار و المبلغ المالي حصيلته والهاتف لتسهيله اتصالًا.