الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم التحرش فى مجتمعنا ، الأمر الذى تطلب ضرورة تغليظ العقوبات فى التشريعات ، ولذلك كان هناك أهمية لإدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات ، وذلك لمواجهة جرائم التحرش.
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة الماضية عدد من القوانين ولعل أبرز هذه القوانين كان القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يواجه جريمة التحرش.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش الرئيس عبد الفتاح السيسي العقوبات قانون العقوبات التشريعات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "إسلام س ع إ" 34 سنة - عامل بمطبعة، في الجناية رقم 2891 لسنة 2024 قسم ثان العبور المقيدة برقم 2346 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/6/23 بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.