قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن قانون الاعلام أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، الجزائر صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه استكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
وتنص الصيغة الجديدة للمادة 22 على أن "الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي, يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
وعقب التصويت, أوضح وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة في هذه الجلسة، أن دور الإعلام "لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب وإنما يتعاداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن".
وأضاف أنه "يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق".
وأشار إلى أن مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد "يكتسي طابعا مؤقتا (صحفي مبعوث) أو طابعا دائما (مراسلا دائما), مبرزا أن الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد "عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة إلى التنظيم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.