شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن قانون الاعلام أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، الجزائر صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة...

الجزائر- صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه استكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.

وتنص الصيغة الجديدة للمادة 22 على أن "الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي, يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

وعقب التصويت, أوضح وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة في هذه الجلسة، أن دور الإعلام "لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب وإنما يتعاداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن".

وأضاف أنه "يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق".

وأشار إلى أن مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد "يكتسي طابعا مؤقتا (صحفي مبعوث) أو طابعا دائما (مراسلا دائما), مبرزا أن الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد "عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة إلى التنظيم".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

بعد نصب 10 شركات سياحة على راغبي السفر للحج والعمرة.. هذه عقوبة المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (10 شركات"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة . 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على (عدد من جوازات السفر والتأشيرات – دفاتر مُدون بها بيانات العملاء - باركود للرحلات الدينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – لافتات – برامج سياحة دينية – أختام).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. حق العمل والحصول على أجر مناسب للاجئين الأجانب
  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي
  • بعد نصب 10 شركات سياحة على راغبي السفر للحج والعمرة.. هذه عقوبة المتهمين
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ