أقدم شاب في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على طعن مسن طعنة بالصدر، على إثر اعتراض المسن على وقوفه أمام منزله بصفة مستمرة، وتم نقل المسن للمستشفى في حالة خطرة.

خلاف مالي.. حبس المتهم بقتل ابن عمه طعنا بالسكين في الجيزة خلاف مالي.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل ابن عمه طعنا في الجيزة

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًامن مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود باستقبال مستشفى منية النصر المركزي، “احمد عبده جاد مطاوع”، ويبلغ من العمر 60 سنة بالمعاش، ومقيم بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ بالصدر إثر تعدى آخر بسلاح أبيض.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن خلاف نشب بين المجني عليه، وشاب يدعى “أشرف. ع. ع. ال”، 35 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، بسبب اعتراض المسن على وقوف المتهم بشكل مستمرة أمام منزله منذ الصباح ولعدة ساعات.

حيث  نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بطعن المجنى عليه طعنه مباشرة بالصدر أدت لإصابته.

وتم نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزى، وجرى تحويله لمستشفى المنصورة الدولى لخطورة حالته، تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مدير أمن الدقهلية النيابة العامة محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي مركز منية النصر

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.

وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.

وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.

جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نائب يطعن بقرار الحكومة العراقية بشأن خور عبدالله: ينتهك السيادة
  • في روشن” 28″.. الاتحاد لمواصلة الابتعاد بالصدارة.. والهلال لاستعادة التوازن
  • القضاء يؤيد المؤبد لقاتل عريس العياط بعد شهر من زفافه
  • «طائرة» بني ياس تُحلِّق بأسبقية الذهاب أمام النصر
  • يوسف خميس: رافع الرويلي لا زال على رأس العمل ويلعب مع منتخب الدفاع المدني.. فيديو
  • مُعلمة تتعدى على مدير مدرسة وتصفعه على وجهه
  • استجواب مدير كيان تعليمي وهمى للنصب على راغبي الحصول على شهادات طبية مزورة
  • محافظ الدقهلية: التعاون وتذليل المعوقات أمام المشروعات المتبقية ودخولها الخدمة
  • الوابل يكشف تفاصيل إصابة رايكوفيتش ويُرجح عودته أمام النصر.. فيديو
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر