بعد اكتشاف عقار مغشوش لعلاج الضعف الجنسي..الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأدوية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة غش الأدوية فى المجتمع، إلا أن قانون قمع التدليس وغش الأدوية وضع عقوبة لجريمة غش الأدوية.
وفي إطار منشورتها الدورية، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي .
وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مغشوشة لعقار « Cialis Tadalafil 20mg » تشغيلة رقم : 551167D ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.
وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج.
يستخدم الدواء في علاج الحالات التالية:
علاج ضعف الانتصاب (وهو من أنواع الضعف الجنسي).
علاج أعراض تضخم البروستاتا.
علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.
أوراق التين علي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ، وكل تلك العناصر تزيد من كفاءة الجسد وتجعله دائما في عز شبابه.وتساعد ثمار التين في علاج الضعف الجنسي عند الرجل. حيث يُعتقد أن ورق التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق.. وهو يحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البويضات .، لذا فان ورق التين يحافظ على الشباب ويزيد الخصوبة ويضبط السكر .
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- وطبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية العبوات المغشوشة الضعف الجنسي الضعف الجنسی ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.