بعد تصديق الرئيس على تعديلات القانون.. حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى براءات الاختراع قانون حماية الملكية الفكرية قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.