نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية وبمشاركة مجموعة العاملين بإحدي الشركات الخاصة بأسيوط وشارك فيها 15 من العاملين بالشركة.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الأساسية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وكذلك بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات وشروط المفاوضة الجماعية، وكيفية حل منازعات العمل الجماعية.

في المؤسسات. بما يضمن النهوض بالعملية الإنتاجية ويحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية عمل أسيوط، في بلاغ للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام بتوعية العمال. وتوعيتهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي يكفلها، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إبراز ذلك في إطار عمل نظرا لاهتمام الإدارة بتعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعتبر الوسيلة القانونية لحل النزاعات العمالية الناشئة عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظمت المديرية هذه الندوة التثقيفية ضمن سلسلة الندوات التي تنفذها المديرية. ليتم إدخال القانون وأحكامه تباعاً في المنشآت. حضر الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد مفتش مكتب علاقات العمل بأسيوط.

جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مديرية العمل بأسيوط وكيل وزارة العمل باسيوط مكتب العمل بأسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب المفاوضة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • “الغارديان” البريطانية تكشف جانبًا من جرائمِ القتلِ الوحشية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي في غزةَ
  • ندوة حول "الخلايا الجذعية وتطبيقاتها في الطب التجديدي" بالمركز القومي للبحوث 8 أبريل
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • خلي بالك.. تعليق ممكن يورطك فى جريمة ويحبسك
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • البحث العلمي تعلن عن ندوة بالتعاون مع المعهد المتحد للبحوث النووية
  • حماية الأجور .. خطوة لبيئة عمل جاذبة تتصدر مخاوف الشركات