أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر،النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية إمبابة الإرهابية"، حيث عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وقضت ببراءة متهم واحد.

كما أمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم علي قوائم الكيانات الإرهابية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 3 سنوات هم المتهمين من السادس وحتى الثاني عشر بأمر الإحالة وجميعهم محبوسين وهم كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي السن 25 أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد السن 37 - أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق واسلام عليوة محمد صالح السن 28 مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر السن 31 مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر السن 40 مالك حانوت لبيع اسماك الزينة، والمتهم الصادر بحقه حكم البراءة هو يحيي زكريا عطيفي أحمد السن 30 مهندس زراعي.

وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.. 

حيث قضت المحكمة بمعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت عدد اثنين متهمين بالسجن المشدد 15 عام، كما قضت المحكمه ببراءه 7 متهمين وهم المتهمين المخلي سبيلهم في القضية
 

من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكيانات الارهابية خلية امبابة السجن المشدد 3 سنوات المشدد 3 سنوات المستشار حمادة الصاوي قوائم الكيانات الإرهابية خلية امبابة الارهابية الدائرة الثانية إرهاب

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت خلال الساعات الماضية واقعة خطف سيدة لطفل من داخل إحدى المحلات التجارية بطنطا، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021، عقوبة خطف الأطفال، وتستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 280 على أنه  كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

كما نصت المادة 281: على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • نظر محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية فى التجمع الخامس.. اليوم
  • تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير
  • أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
  • بسبب خلافات مالية.. تجديد حبس 4 متهمين قتلوا شابا بالخانكة
  • القضاء يجري أول محاكمة متهمين عبر برنامج الفيديو كونفرنس
  • جنايات واسط والبصرة تجريان محاكمة متهمين عبر برنامج الفيديو كونفرنس
  • عاجل.. المشدد 15 عام للمتهم الثاني بـ "مذبحة كرداسة"
  • عاجل| بعد المؤبد..  براءة متهم بالتظاهر  في أحداث بولاق الدكرور
  • عاجل..  المشدد 10 سنوات للمتهم الرابع بقضية "فتنة الشيعة"