أجلت محكمة مدينة نصر، محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 18 يناير المقبل.

يذكر أن عبد الهادي، تم اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم اللهم ثورة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مؤسسات الدولة ثورة 25 يناير يحيى جماعة إرهابية إخبار اخبار كاذبة نشر اقتصادي كاذب محاكم محكمة مدينة نصر تأجيل محاكمة قانون الدستور

إقرأ أيضاً:

للغد.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة»

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، النظر في محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة، للغد.

قتل طفل شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق. أ. ع» - 29 سنة - عامل بمقهى، ومقيم بشبرا الخيمة القليوبية، و«علي. م. ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/ 4/ 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات و أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًخناقة على سيجارة حشيش.. عاطلان يقتلان شابا في روض الفرج

التحقيق في واقعة دهس مطرب شعبي لطفل بإمبابة

مقالات مشابهة

  • أخبار القليوبية.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية الدارك ويب والإعدام للمتهم بخطف معاقة والتعدي عليها
  • لميس الحديدي: نريد 2025 ثورة شاملة في الصناعة والاستثمار
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل خالته بتحريض من شقيقه الأكبر في الفيوم
  • للغد.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة»
  • تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 1 مارس المقبل
  • لـ 1 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • تأجيل محاكمة متهمي فض رابعة لجلسة 1 مارس
  • تأجيل محاكمة متهمي جبهة النصرة إلى جلسة 19 أبريل
  • 27 يناير.. أولى جلسات استئناف «أحمد المحمدي» على حكم سجنه 3 سنوات
  • باتهامات خطيرة بالفساد والرشوة..تأجيل محاكمة محمد مبديع إلى 9 يناير