منحت هيئة قناة السويس، بعض سفن السيارات تخفيضات في رسوم العبور وصلت إلي 55% من رسوم العبور العادية.

محافظ الإسماعيلية: نشكر المواطنين على وعيهم السياسي وروحهم الوطنية بالانتخابات


وأصدرت الهيئة قرارا، حصل الموقع علي نسخة منه، بخصوص سفن "حاملات السيارات" (المحملة/الفارغة) العاملة في الاتجاهين بين موانئ "الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي"وموانئ "الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا (بداية من ميناء Port Klang وما شرقه)".

فاقد عينيه وذراعه.. قاهر خط برليف إسماعيل بيومى يدلي بصوته في الإسماعيلية

وأكدت الهيئة أن القرار تشجيعاً لسفن "حاملات السيارات" لعبور قناة السويس.

 

حيث قررت هيئة قناة السويس ما يلي:

المادة الأولى:


تمنح سفن "حاملات السيارات" (المحملة/الفارغة) التي تعمل مباشرة في الاتجاهين بين موانئ "الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي" من جهة وموانئ "الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا (بداية من ميناء Port Klang وما شرقه)” من جهة أخرى التخفيضات التالية:  

1)    للرحلة بين الموانئ بداية من ميناء نورفولك وما شماله من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى تمنح تخفيضاً وقدره 40% من رسوم العبور العادية.

2)    للرحلة بين الموانئ جنوب ميناء نورفولك من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى تمنح تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية.    

 

المادة الثانية:
شروط تطبيق المنشور:

1)   تتقدم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل الإبحار من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصــــول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.

(عن طريق الخدمة الالكترونية الخاصة بمنشورات التخفيضات الثابتة)

2) عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية، وفى حالة التوقف في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأغراض غير تجارية يتم موافاتنا بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.  

3)   يتم سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبورعلى ان يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور.

  (على أن ترسل جميع مستندات التخفيض الخاصة بالرحلة محل التخفيض دفعة واحدة)

4) المستندات المطلوبة لتسوية قيمة التخفيض:

     أ) "شهادة قيام" من أخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وكمية ونوع الشحنة عند الإبحار وسبب تواجد السفينة بالميناء وحالتها عند الإبحار معتمدة من سلطة الميناء أو السلطات المختصة.

   ب)"شهادة وصول" من أول ميناء وصول موضحا بها تاريخ الوصول وكمية ونوع الشحنة عند الوصول وسبب دخول السفينة الميناء وحالتها عند الوصول معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة.  

  ج)مطالبة من السادة المشغلين برد قيمة التخفيض موضحا بها رقم المنشور، بيانات السفينة، ميناء القيام وتاريخ الإبحار منه، ميناء الوصول وتاريخ الوصول إليه، تاريخ عبور قناة السويس، نسبة التخفيض المطلوب ردها، اسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه             وذلك مع الإقرار بعدم التوقف بين ميناء القيام وميناء الوصول لأي غرض تجارى.  

5) في حالة عدم استكمال المستندات في المــدة المحددة أو توقف السفينة في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأي غرض تجاري أو الإخلال بأي شرط من شروط المنشور المذكورة عاليه يتم إلغاء قيمة التخفيض الممنوح للسفينة وفق هذا المنشور.

المادة الثالثة:
يبدأ العمل بهذا المنشور للسفن التي تبحر من ميناء القيــام اعـتبـارا من الأول من يناير 2024 وحتي 30 يونية 2024.

IMG-20231214-WA0010 IMG-20231214-WA0012 IMG-20231214-WA0011

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رسوم العبور قناة السویس من میناء من جهة

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021.

نص قانون البناء 2008

ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021.

ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي:

تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يحسم قرار رسوم السيارات الصينية بهذا الموعد
  • القنصل المصري بفرنسا والأميرة فوزية لطيفة في ضيافة جناح هيئة قناة السويس
  • القنصل المصري بفرنسا والأميرة فوزية لطيفة بضيافة جناح "قناة السويس" بمعرض موناكو
  • القنصل المصري بفرنسا والأميرة فوزية في جناح قناة السويس بمعرض موناكو
  • القنصل المصري في فرنسا والأميرة فوزية لطيفة في ضيافة جناح هيئة قناة السويس بمعرض موناكو الدولي
  • نشاط مكثف للكنيسة القبطية بالتزامن مع عيد الصليب
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • السفينة المتحف ترسو في ميناء طنجة
  • ضمن مبادرة "بداية".. برنامج تدريبي حول الوقاية من الأمراض المعدية الأكثر شيوعًا بجامعة قناة السويس
  • ضمن "بداية جديدة".. محاضرة تثقيفية حول أهمية التغذية السليمة لصحة الفم والأسنان بجامعة قناة السويس