أصبحت عقوبة الأجنبي الذي يزور الكويت ويبقى فيها مخالفاً من دون إقامة، الحبس لمدة سنة والغرامة التي تتراوح بين 1000 و2000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.ونص قانون الإقامة الجديد، المقرر أن يناقشه مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل، على هذه العقوبة في المادة 27 والمعني بها كل من يخالف المادة 11 التي تنص على أنه «يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء فيها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية».

كما نصت المادة 31 على دفع مبلغ دينارين عن كل يوم في الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم بعد ذلك، في حال مخالفة المادة 6 التي تنص على أنه «يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت».وتنطبق العقوبة نفسها على كل من يخالف الإقامة.

«الأوقاف» تستسقي بعد غد السبت منذ 9 دقائق الجامعة تبحث مع «الداخلية» تسهيل إجراءات قدوم الأساتذة الزائرين منذ ساعة

ونصت المادة 31 في فقرتها الرابعة على دفع مبلغ 3 آلاف دينار في حال عمل الأجنبي لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة

جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • تغريم عاطل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة نصر